في حكم صلاة المرأة في حافلة خشية خروج الوقت

يجيب فضيلة الشيخ
أبي عبدالمعز محمد علي فركوس
_حفظه الله _


السؤال: ما حكم صلاة المرأة في حافلة العمال مع أنه يتواجد رجال ونساء حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها فهي عند خروج العمل ، يؤذّن المؤذّن للصلاة وإذا تركتها حتى أدخل إلى البيت تفوت عني الصلاة بنحو ساعتين فهل يجوز أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالأصل في صلاة المرأة أن تكون في بيتها فهو خير لها فإن احتاجت إلى الصلاة في أي مكان آخر جاز لها لكونها شقيقة الرجل في الحكم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدا"(1) ويستثنى من ذلك المقبرة والحمام(2) والأماكن النجسة ولا يجوز لها إخراج وقت صلاتها بغير عذر شرعي لقوله تعالى: ﴿إِنّ الصَلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابا مَّوْقُوتاً﴾ [النساء:103]، وعملها بغض النظر عن حكمه ليس عذرا شرعيا لإخراج الصلاة عن وقتها وإذا صلت فالواجب أن تستر بدنها وأن تتخذ سترة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها"(3).
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.


1- أخرجه البخاري في التيمم(335)، والنسائي في الغسل والتيمم(435)، والدارمي في سننه(1440)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والترمذي في السير(1640)، وابن ماجه في الطهارة وسننها(610)، وأحمد(7468)، والحميدي(992)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

2- أخرجه الترمذي في الصلاة(318)، وابن ماجه في المساجد والجماعات(794)، وأحمد(12104)، والدارمي(1441)، والبيهقي(4445)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"

3- أخرجه أبو داود في «الصلاة»: (698)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة والسنة فيها»: (1007)، والبيهقي: (3580)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (1/518)، والألباني في «صحيح الجامع»: (641).