أثابكم الله يقول : لدي محلات للإيجار ، فما حكم تأجير أحد المحلات لبنك كي يضع فيه صراف آلي ، علما بأن هذا البنك له معاملات ربوية ؟
العلامة صالح الفوزان حفظه الله :
لا يجوز التعاون معه ، تأجيره محل أو دار هذا من التعاون على الإثم والعدوان لأن أغلب الأعمال البنكية ربا فلا يتعاون معه ، يأجره . نعم .
من : بلوغ المرام 20-08-1433هـ
________________________________