من فاتته صلاة العيد مع الجماعة ماذا يفعل ؟
دلت الأدلة على أن من فاتته صلاة العيد مع الجماعة يصلي ركعتين ,
فقد بوب البخاري في صحيحة (باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين).
وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ) انظر الفتح(2/475).

فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء؛لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار؛قالوا:غُم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في يومهم ، وأن يخرجوا غدا لعيدهم " رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه وصححه جماعة من الحفاظ...

سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله : عن كيفية قضاء صلاة العيد لمن فاتته ؟
فأجاب رحمه الله : الصواب تُقضي كما فاتت , هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية , والصلاة تُقضى كما فاتت , فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام , أما صلاة أربع زائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة .
سلسلة الهدى والنور شريط 376.
وسُئل الشيخ الفوزان حفظه الله : إذا فات المأموم ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء , هل يجب عليه التكبير عدة مرات مثل الإمام قبل قراءة الفاتحة أم لا ؟
فأجاب حفظه الله : من فاتته صلاة العيد أو الاستسقاء , فإنه يستحب له أن يقضيها على صفتها , ومن ذلك التكبيرات الزائدة , وكذلك إذا فاته بعضها بأن فاته ركعة منها فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي , وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما فاته على صفته بالتكبيرات لأن القضاء مثل الأداء , والله أعلم .
المنتقى للشيخ الفوزان (2/273) طبعة دار الإمام أحمد