يستحب الفطر في السفر «وإن لم يشق عليه»
في سؤال وجه لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، نشر في «مجلة الدعوة» العدد «1672» بتاريخ 28/8/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر، قال السائل: «لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً».
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى:
«من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[1]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»[2]. بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر؛ لأنه لا يعتبر معذوراً، والله ولي التوفيق» .
الهوامش:[1] سورة البقرة ، الآية 185.
[2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600.