في سؤال وجه لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، نشر في «مجلة الدعوة» العدد «1672» بتاريخ 28/8/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر، قال السائل: «لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً».

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى:
«
من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[1]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»[2]. بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر؛ لأنه لا يعتبر معذوراً، والله ولي التوفيق» .

الهوامش:
[1] سورة البقرة ، الآية 185.
[2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600.