قال صاحب المغني رحمه الله:
مسألة:
قال (وقضاء شهر رمضان متفرقاً يجزى ء والمتتابع أحسن)
هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن محيريز وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي.
وقال داود يجب ولا يشترط لما روى ابن المنذر بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه".
ولنا إطلاق قول الله تعالى (فعدة من أيام أخر) ( البقرة 185 ) غير مقيد بالتتابع فإن قيل قد روي عن عائشة أنها قالت فنزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات.
قلنا هذا لم يثبت عندنا صحته ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها.
وأيضا قول الصحابة قال ابن عمر: "إن سافر فإن شاء فرق وإن شاء تابع".
وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال أبو عبيدة بن الجراح في قضاء رمضان: "إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه"
وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنذر أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضياً دينه". قالوا: نعم يا رسول الله. قال: "فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم".
ولأنه صوم لا يتعلق بزمام بعينه
فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق وخبرهم لم يثبت صحته فإن أهل السنن لم يذكروه ولو صح حملناه على الاستحباب فإن المتتابع أحسن لما فيه من موافقة الخبر والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء.
والله أعلم.
[المغتي: 3/43-44]




رد مع اقتباس
