مشاركة هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
-
هل يجزىء في كفارة اليمين إخراج النقود ؟
السؤال:
هل يكفي أن أدفع نقوداً إلى عشرة مساكين بدلاً من إطعامهم؟ والنقود تكون مقدرة بالطعام، وذلك لكفارة حنث عليَّ
الجواب:
لا يجوز للإنسان أن يستبدل بالطعام دراهم؛ لأن ما نص عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه دون أن يتخطاه الإنسان إلى غيره،
ولهذا نقول: لا يجوز أن تدفع الدراهم عن زكاة الفطر، ولا عن كفارة الظهار، ولا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج، وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام.
فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور، ولعل للشارع نظراً لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات، التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة، فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام، فيعدل عن الإطعام إليه،
ولكننا نرى أن مثل هذه الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع، ولا يتجاوز فيها ما جاء به الشرع
فتاوى نور على الدرب
الشريط رقم [4]
للعثيمين
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة أبو خالد الوليد خالد الصبحي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 10-Jan-2017, 01:34 PM
-
بواسطة أبو خالد الوليد خالد الصبحي في المنتدى منبر العلوم الشرعية
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 04-Jun-2015, 07:47 AM
-
بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 4
آخر مشاركة: 10-Oct-2014, 03:33 PM
-
بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 26-Oct-2013, 09:46 AM
-
بواسطة أبو هنيدة ياسين الطارفي في المنتدى منبر العلوم الشرعية
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 29-Aug-2011, 09:03 PM
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى