شبكة الأمين السلفية - Powered by vBulletin
لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ  |  لا حول ولا قوة إلا بالله  |  أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيومَ وأتوب إليه
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: منقول سؤال حول بطاقة الائتمان ( الشفا )

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    6,499

    افتراضي منقول سؤال حول بطاقة الائتمان ( الشفا )

    سؤال حول بطاقة الائتمان ( الشفا )
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    هل يوجد كلام لأهل العلم حول التعامل بما يعرف ببطاقة الشفا , حيث تتم المعاملة بها كما يأتي :
    يدفع مدير الشركة ثمن التأمين و لا يتحمل العامل من هذا الثمن شيئا و هو إجباري على صاحب الشركة فقط .
    يقوم العامل بتحضير الملف اللازم لاستخراج هذه البطاقة ثم يدفعه في مكتب التأمينات .
    بعد أن يستخرجها و يتم إطلاق خدمتها يمكنه الاستفادة منها بأن يذهب للصيدلي معه وصفة الأدوية , فيدفع الثمن الزائد و هو 40 % أو أقل أو أكثر و الباقي يكون بإبراز البطاقة , و ليس كل الأدوية يمكن فيها إجراء هذه المعاملة , إنما هي خاصة .
    فما حكم استخراج هذه البطاقة و التعامل بها .

    هذه ملفات رفعتها على موقع نور اليقين
    حمل من هنا


    http://www.up.noor-alyaqeen.com/ucp.php?go=fileuser



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    6,499

    افتراضي رد: منقول سؤال حول بطاقة الائتمان ( الشفا )

    الفتوى رقم: 313
    الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

    في حكم العمل في الضمان الاجتماعي
    السؤال: لي أخت تعمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعندها كفارة يمين التي هي إطعام عشرة مساكين وأنا تكفلت بهذا الأمر حيث كلفت أحد الإخوة عنده مطعم بإطعام عشرة مساكين فكمل إطعامهم ولكن بقي عليَّ إعطاء صاحب المطعم المال وذلك أنني تورعت في إعطائه المال حتى أعرف الحكم الشرعي في ذلك المال، وأمر آخر وهو أنَّ أختي تهدي أحيانا لي أشياء من ذلك المال كالملابس مثلا وأشياء أخرى فما العمل؟ بارك الله فيكم. الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فاعلم أن الصورة الجائزة شرعًا للضمان الاجتماعي أو التأمين التعاوني الذي هو من عقود التبرع أن يكون له صندوق من تبرعات المحسنين يرمي من ورائه مساعدة المحتاج والمكروب والمنكوب بتفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند الحوادث والكوارث، ولا يعود فيه على المشتركين أيّ عائد استثماري من أرباح أو رؤوس الأموال أو فوائد أخرى، لأنّ القصد من الاشتراك تحصيل الثواب الأخروي بإزالة الضرر عن الغير عملاً بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[المائدة: 2]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه"(١). أمَّا صورة الضمان الاجتماعي الحالي فهو عبارة عن صندوق يقوم المشرفون عليه باقتطاع جزء من الأموال من مرتبات العمال والموظفين بصورة دورية جبرًا من غير اختيار من أصحابها ولا رضا منهم، ولا يخفى أنَّ الأصل في الأموال التحريم ولا تكون إلاَّ برضا منهم قال تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلاَّ بطيب نفسه"(٢) "كلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"(٣) علمًا أنه يعود صندوق الضمان على المشتركين بمبالغ وفوائد فضلاً عن الشركة (الضمان) وإذا كان لا يجوز أخذ أموال الناس قسرًا من غير رضا منهم لما فيه من الظلم فإنَّه بالمقابل يجوز للمظلوم الذي شُرِّك من غير اختيار في الضمان الاجتماعي أن يسترجع ما أُخذ منه جبرًا عن طريق تعويضات عن العلاج وغيرها. ومن جهة أخرى يجوز تسديد صاحب المطعم بذلك المال وكذلك الملابس مادام حكم المنع لم يصل إلى علم المكلَّف، لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا بعد وصوله فلا يجوز، مع ترتيب الإثم على التقصير في معرفة الحكم الشرعي قبل الشروع في العمل. وبغض النظر على حكم الضمان الاجتماعي، فإنّ أصل المرأة قرارها في البيت ولزومها فيه ما لم تفقد المنفق على حاجياتها ومتطلباتها المعيشية. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
    الجزائر في:14 رمضان 1426ﻫ
    الموافقﻟ: 17 أكتوبر2005م


    ١- أخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة (7028). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    ٢- أخرجه الدارقطني (300) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقي (6/100) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الإرواء (5/279) رقم (1459)، وفي صحيح الجامع(7539).

    ٣- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6706)، وأبو داود في الأدب (4884)، والترمذي في البر والصلة (2052)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    المصدر :http://www.ferkous.com/rep/Bi48.php




    هذه ملفات رفعتها على موقع نور اليقين
    حمل من هنا


    http://www.up.noor-alyaqeen.com/ucp.php?go=fileuser



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. القرآن كله في التوحيد مع بطاقة دعوية
    بواسطة أبوصهيب طارق بن حسين في المنتدى منبر العلوم الشرعية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-Sep-2014, 01:24 AM
  2. إعتقاد الإمام مالك في الصحابة مع بطاقة دعوية
    بواسطة أبوصهيب طارق بن حسين في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-Sep-2014, 10:58 PM
  3. (بطاقة الربيع الدعويَّة)
    بواسطة أم اليمان السلفية في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-Aug-2013, 09:09 PM
  4. [بطاقة] فضل عاشوراء مُعد للطباعة
    بواسطة أبو أنس الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 27-Nov-2011, 11:01 PM
  5. بخصوص كتابة [ منقول ] دون ذكر المصدر،ونقل موضوع دون ذكر المصدر أصلا ولا كتابة منقول!!
    بواسطة أبو عبد الرحمن الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-Aug-2011, 02:50 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •