مشاركة هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
-
في الأذى إذا أصاب ذيل المرأة ماذا تفعل شرح العلامة شمس الحق العظيم أبادي-رحمه الله تعالى-

باب في الأذى يصيب الذيل
383حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف( أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده).
الشروح
باب الأذى يصيب الذيل
الأذى : كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك ، والذيل بفتح الذال : هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها ، تسمية بالمصدر والجمع ذيول ، يقال : ذال الثوب يذيل ذيلا طال حتى مس الأرض .
( عن أم ولد لإبراهيم ) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة . ذكره الزرقاني . قال الحافظ في التقريب : حميدة عن أم سلمة يقال هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مقبولة من الرابعة . انتهى ( أطيل ) بضم الهمزة من الإطالة ( في المكان القذر ) أي النجس وهو بكسر الذال ، أي في مكان ذا قذر ( يطهره ) أي الذيل ( ما بعده ) في محل الرفع فاعل يطهر ، أي المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر . قال الخطابي : كان الشافعي يقول : إنما هو في ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء ، فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل . وقال أحمد بن حنبل : ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه يصيبه منه شيء . وقال مالك فيما روي عنه : إن الأرض يطهر بعضها بعضا ، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة ، فإن بعضها يطهر بعضا . فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل . قال : وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه . قال الزرقاني : وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة ، وقالوا يطهر بالأرض اليابسة ، لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل . ويؤيده ما في ابن ماجه عن أبي هريرة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة ، فقال : الأرض يطهر بعضها بعضا لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره . انتهى . والحديث أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه والدارمي .
384 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قالا حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت( قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه بهذه ).
الشروح
( عن امرأة من بني عبد الأشهل ) هي صحابية من الأنصار كما ذكره الإمام ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ، وجهالة الصحابي لا تضر ، لأن الصحابة كلهم عدول . وقال الخطابي في المعالم : والحديث فيه مقال لأن امرأة من بني عبد الأشهل مجهولة والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث . انتهى . ورد عليه المنذري في مختصره فقال ما قاله الخطابي ، ففيه نظر ، فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث . انتهى ( إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة ) من النتن ، أي ذات نجسة . والطريق يذكر ويؤنث ، أي فيهما أثر الجيف والنجاسات ( إذا مطرنا ) على بناء المجهول ، أي إذا جاءنا المطر ( أليس بعدها ) أي بعد ذلك الطريق ( طريق هي أطيب منها ) أي أطهر بمعنى الطاهر ( فهذه بهذه ) أي ما حصل التنجس بتلك يطهره انسحابه على تراب هذه الطيبة .
قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي في المسوى شرح الموطأ تحت حديث أم سلمة : إن أصاب الذيل نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخر واختلط به بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المعلقة فيطهر الذيل المنجس بالتناثر أو الفرك ، وذلك معفو عنه من الشارع بسبب الحرج والضيق ، كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج ، وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزيل بالدلك ويطهر الخف به عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج ، وكما أن الماء المستنقع الواقع في الطريق وإن وقع فيه نجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج . وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة والثوب الذي أصابه المستنقع النجس وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة رطبة ثم اختلط به تراب الأرض وغبارها وطين الطريق فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفرك فإن حكمها واحد . وما قال البغوي إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك ، ففيه نظر ، لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال ، وهو معلوم بالقطع في عادة الناس ، فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعا أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد . وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام ، لأن المقام يقتضي أن يقال هو معفو عنه أو لا بأس به ، لكن عدل منه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة ، فعلم أنه معفو عنه ، وهذا أبلغ من الأول انتهى كلامه .
عون المعبود شرح سنن أبي داود
تأليف العلامة شمس الحق العظيم أبادي
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة أبو العز الكوني الليبي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 27-May-2022, 01:32 PM
-
بواسطة أبو الوليد خالد الصبحي في المنتدى منبر العلوم الشرعية
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 09-Jul-2015, 07:17 PM
-
بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى منبر العلوم الشرعية
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 19-Feb-2015, 09:53 AM
-
بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 12-Feb-2015, 09:20 PM
-
بواسطة أم تراب السلفية في المنتدى منبر الفتاوى الشرعية الخاصة بالشيخ أبو بكر يوسف لعويسي
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 17-May-2013, 12:08 AM
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى