حال من تشبه المستحاضة:

قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين :

النوع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه الدم ،

فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضه ،

وإنما حكمها حكم من تري صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ،

فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ،

ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم ،

وأن تعصب على الفرج خرقه ،ونحوها لتمنع خروج الدم ،

ثم تتوضأ للصلاة ،

ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة .


النوع الثاني : ألا يعلم إمتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض،

فهذه حكمها حكم المستحاضة .

ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش : ( إنما ذلك عرق وليس بحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فأتركي الصلاة ) ([60]) .

فإن قوله ( فإذا أقبلت الحيضة ) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار ، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال .


-----------------

([60] ) رواه البخاري كتاب الحيض ( 306).


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء