حال من تشبه المستحاضة:
قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين :
النوع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه الدم ،
فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضه ،
وإنما حكمها حكم من تري صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ،
فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ،
ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم ،
وأن تعصب على الفرج خرقه ،ونحوها لتمنع خروج الدم ،
ثم تتوضأ للصلاة ،
ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة .
النوع الثاني : ألا يعلم إمتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض،
فهذه حكمها حكم المستحاضة .
ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش : ( إنما ذلك عرق وليس بحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فأتركي الصلاة ) ([60]) .
فإن قوله ( فإذا أقبلت الحيضة ) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار ، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال .
-----------------
([60] ) رواه البخاري كتاب الحيض ( 306).
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء


رد مع اقتباس