بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
»حكم وضابط خروج الرَّجل من السَّلفيَّة»
سُئِلَ فضيلة الشَّيخ العلَّامة/ عبيد بن عبد الله الجابري -حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى-: أحسن الله إليكم شيخنا؛ وبارك في علمكم، يقولُ السَّائل: ما حكم وضابط خروج الرَّجل من السَّلفيَّة؟
فقالَ -حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: إذا ركِبَ المرءُ بدعةً عالمًا، معاندًا، عامدًا، مستنكفًا؛ كان مبتدعًا ولا كرامة عين، هذا الَّذي عليه السَّلف. نعم.اهـ.





رد مع اقتباس