الشرط السابع
يشترط أن يكون الثمن معلوماً كما يشترط أن يكون المبيع معلوما
لما ثبت من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر»
قال الإمام ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ ([1]) : " لأنه أحد العوضين، فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر
، وإنما قلت بهذا القياس؛ لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحمل مثلاً " ا.هـ
فائدة :
قال الشيخ أيضا : قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوباً بدرهم فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهماً بثوب فالثمن الثوب، وبعت عليك قلماً بساعة، فالثمن الساعة، وبعت ساعة بقلم فالثمن القلم، وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء. ([2])
([1]) (الشرح الممتع )(8/ 169)
([2]) انظر إلى (الشرح الممتع )(8/ 169 ـ 170)