مشاركة هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
-
مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف
مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: كثر الكلام حول مسألة هل يَحل من رمى جمرة العقبة دون أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر مع أنه ورد هناك بعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يحل، ومنها حديث في معاني الآثار على شرط الشيخين وسنده صحيح، فالمطلوب هو التفصيل في هذه المسألة مع الأدلة والتوضيح حتى يكون المسلم على بينة من أمره؟[1]
الجواب:
إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حلَّ التحلل الأول ويبقى عليه الطواف، فإن طاف يوم العيد هذا أفضل، و إن لم يطف يوم العيد ولم يتيسر له طواف العيد طاف في الأيام التي بعد العيد وحلّه تام وليس عليه أن يعيد الإحرام.
وأما الحديث الذي أشار إليه فهو موجود في أبي داود وهو ضعيف الإسناد وليس بصحيح، وأما الذي في (شرح معاني الآثار) فلم نطلع عليه، ولو صح فهو شاذ مخالف للأدلة الشرعية التي استقام عليها الجمهور وساروا عليها.
فالحاصل أن هذا الحديث ليس بصحيح وما يدَّعي في (شرح معاني الآثار) إن صح فهو شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة. فهو شبه إجماع من أهل العلم أنه إذا حل تم حله ما يعود محرماً بعد ما حل.
[1] من أسئلة الحج، الشريط الثاني.
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3391
قال أبو الدرداء -رضي الله عنه - : إني لآمركم بالأمر و ما أفعله ، ولكن لعلّ الله يأجرني فيه .
سير أعلام النبلاء4/19.
-
رد: مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف
من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه؟[1]
الجواب:
من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً))[2] رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
[1]نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد السابع في 2/12/1404هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 108 طبعة عام 1408هـ.
[2]رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، مسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3632
قال أبو الدرداء -رضي الله عنه - : إني لآمركم بالأمر و ما أفعله ، ولكن لعلّ الله يأجرني فيه .
سير أعلام النبلاء4/19.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 14
آخر مشاركة: 26-Nov-2015, 09:55 PM
-
بواسطة أبو هنيدة ياسين الطارفي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 19-Sep-2013, 02:02 PM
-
بواسطة أبو خالد الوليد خالد الصبحي في المنتدى مكتبة الأمين العلمية الــشـاملة
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 10-Feb-2013, 04:10 PM
-
بواسطة مختاري يزيد في المنتدى منبر العلوم الشرعية
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 17-Nov-2012, 09:56 PM
-
بواسطة أبو خالد الوليد خالد الصبحي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 26-Jun-2011, 03:03 PM
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى