بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله
أما بعد : أخي السلام مشروع عن لقاء المسلم بأخيه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : حق المسلم على أخيه ، .. وفيه إذا لقيه سلم عليه .. وقد أمر الله بالتحية في قوله : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ... فهذه لم تستثني السائل وهو يلتقي بالمسئول أو يكاتبه ، سواء كان الخطاب للسؤال أو الوصال ، في أول اللقاء وابتداء الكتابة أما عند تكرار الأسئلة فلا يشرع ، وقد أشرت إلى هذا في مقالي تذكير الإخوة والأخوات بالسنة في التعاليق والمراسلة والمكاتبات الذي أنزلته في كثير من المواقع فراجعه ففيه بعض الأدلة التي لا تستثني هذه المسألة المسئول عنها .
أما صلاة الجنازة ، فالسنة فيها أن تصلى في المصلى ، فإن لم يتيسر صلي عليها في المسجد فإن لم يتيسر صلي عليها داخل المقبرة ، ولا فرق بين أن يكون هناك مصلى داخل المقبرة بعيد أو قريب ، نبش أم لم ينبش ، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مسجده على مقبرة نبشها ، فلو كانت الصلاة لا تجوز في مكان كان فيه قبور لما جازت الصلاة في مسجده ، ولا فرق بأن يكون المصلى داخل المقبرة مغطى أو يصلى عليها هكذا في العراء داخل المقبرة فلا يوجد دليل صحيح يعتمد عليه يمنع صلاة الجنازة في المقبرة ، وإنما الصلاة الممنوعة هي ذات الركوع والسجود لعلة ذريعة الشرك ، وهذه العلة منتفية في صلاة الجنازة إذ هي مجردة عن الركوع والسجود ، وهي مجرد دعاء فلا فرق بينها وبين الدعاء فوق القبور وبينها للموتى ، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه ذلك وعن أصحابه نقل التواتر المسألة في رسالة مستقلة عنونت لها ب" إتحاف البررة بحكم صلاة الجنازة داخل المقبرة "، راجعها فإنها مفيدة إن شاء الله