بسم الله الرحمن الرحيم
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
«هل يقضي المُصلِّي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟»
سُئِلَ الإمام المبجَّل / عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: هل يقضي المصلِّي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟
فقالَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التَّكبيرة الثَّالثة، فإنَّهُ يُكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبَّر الإمام الرَّابعة، فإنَّهُ يُكبِّر الثَّانية بالنِّسبة إليه، ويُصلِّي على النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا سلَّم الإمام كبَّر الثَّالثة، وقالَ: "اللَّهُمَّ! اِغْفر له"، إلى آخر الدُّعاء، ثمَّ يُكبِّر الرَّابعة ويُسلِّم.اهـ.
([«مجموع فتاوىٰ ومقالات متنوِّعة» / (13/149)])



رد مع اقتباس