إذا أصدق الرجل امرأته ذهباً من مال حرام، فما حكم هذا المهر بعد انتقاله إليها؟. وما حكم بيع الذهب في هذا العصر؟.


السائل: شيخنا هناك رجل كان بيعمل كوافير نساء فجمع ثروة طائلة بنى بها عمارة، واشترى محلات ونحو ذلك ولما علم بالحكم الشرعي ترك الكوافير لكن..
الشيخ : لم يترك آثارها.
السائل : لم يترك آثارها. يعني كان هو في مستنقع فخرج ولم ينظف نفسه، فهو الآن فاتح محل ذهب يريد أن يسلم الكوافير لفتح محل الذهب لكن بأموال ..
الشيخ: هي، هي.
السائل: هي، هي، فهو تزوج أيضا بهذه الأموال وأصدق امرأته ذهبا. فالسؤال هنا هل الذهب الذي أصدقه لامرأته من ذلك المال كما هو وإلا صار حلالا، لأنه صار ملكا للزوجة؟. هذا السؤال.
الشيخ: إذا كان هذا السؤال فهذا المهر للزوجة حلال، لأنه انتقل إليها بطريق شرعي، كطريق الإرث مثلا، ولكني أرى بأن الرجل لم يُزَكِ نفسه بعد، أولا لأنه لم يخرج عن المال الحرام وثانيا لأنه دخل في البيع المحرم، وهو الذهب أيضا فكأنه كان في مشكلة ثم وقع في مشكلة أخرى.
السائل : لا يجوز ؟.

الشيخ : لا يجوز لأن تعاطي بيع الذهب بالديون محرم، (...) للوقوع في الربا ولا شك، خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها، ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعا، هذه مشاكل معروفة عند كل الصوّاغ وتجار الذهب.
لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة، وأن يخرج عن المال الحرام كله، وأن يكتفي إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال، ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث: «لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه».
هذه نصيحتي لهذا الرجل.



"سلسلة الهدى والنور" / رقم الشريط: (383)