أحكام الرضاع
( أحكام الرضاع )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله أجمعين، وبعد:
الرضاع لغة: بفتح الراء وكسرها مص الثدي.
وشرعاً: مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شُربه أو نحوه.
- الأحكام المترتبة على الرضاع:
1- تحريم النكاح،فكل امرأة حرمت نسباً حرمت من ثماثلها رضاعاً.
2- وإباحة النظر
3- والخلوة
4- والمحرمية في السفر.
عن ابن عباس مرفوعاً (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)متفق عليه.
- قال لي العلامة اللحيدان: الرضاع كالنسب في المحرمية.
- شروطا ثبوت الرضاع:
لا يثبت الرضاع إلا بشرطين:
الشرط الأول:
أن يكون خمس رضعات فأكثر.
روى مسلم عن عائشة قالت(كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن ثم نسخن بخمس معلومات)هذا نسخ تلاوة لا نسخ حكم.
- قال لي العلامة اللحيدان: الرضاع الصحيح هو خمس رضعات أي يرضع ثم يترك الثدي ثم يرضع ثم يترك الثدي وهكذا حتى يتم خمس رضعات.
- قلت للعلامة اللحيدان:هل يشترط الإشباع في الرضعات؟قال:لا يشترط الإشباع بل خمس رضعات معلومات.
- قلت للعلامة اللحيدان:إذا شُك في عدد الرضعات؟ قال: إذا شك في عدد الرضعات فالأصل عدم الرضاع.
- قلت للعلامة اللحيدان:هل تنتشر الحرمة برضاع الصغير من امرأة غير متزوجة؟ قال: هنا تنتشر الحرمة وتكون أمه من الرضاع فإذا تزوجت بعد الرضاع فإن الزوج لا يكون والداً للرضيع من الرضاع.
الشرط الثاني:
أن يكون الرضاع في الحولين
وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم.
قال تعالى(والوٰلدٰت يرضعن أولـٰدهن حولين كاملين لـمن أراد أن يتم الرضاعة)
وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة)متفق عليه.
- قال لي العلامة اللحيدان: الرضاع إنما يكون في حولين وأما بعدهما فإنه لا يسمى رضاعاً.
- قلت للعلامة اللحيدان:هل يصح رضاع الكبير؟
قال: لا يصح بل الرضاع في الحولين فقط، أما إذا أصبح الصغير يأكل الطعام فإنه لا يسمى رضاعاً.
فيه مسائل:
1- قال العلامة الفوزان في الملخص(2/438): من رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنى؛صار ولداً للمرضعة فقط.
2- كره أهل العلم استرضاع الكافرة.
3- قال العلامة الفوزان في الملخص(2/438):لبن البهيمة لا يحرم فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما.
4- قال الإمام ابن قدامة في الكافي(750): إذا حلبت في إناء دفعة واحدة أو في دفعات ثم سقته صبياً في أوقات خمسة فهو خمس رضعات.
5- قال أهل العلم:لا يترتب على الرضاع وجوب النفقة ولا التوريث ولا ولاية النكاح.
6- قال أهل العلم: الذي تنتشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع هم المرتضع وفروعه أبناؤه وبناته ونسلهم.
كتبه
بدر بن محمد البدر


رد مع اقتباس