مشاركة هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
-
(بيان ملكي في التحذيرمن الدعوة للجهاد او تايييد الاخوان المسلمين والجماعات الوافده)
بيان ملكي في التحذيرمن الدعوة للجهاد او تايييد الاخوان المسلمين والجماعات الوافدة
الرياض 04 ربيع الآخر 1435 هـ الموافق 04 فبراير 2014 م
واسصدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
-بسم الله الرحمن الرحيما
لرقم :أ / 44التاريخ : 3/ 4 / 1435 ه
ـبعون الله تعالى :
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعوديةانطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة ، في دينها ، وأمنها ، ووحدتها ، وتآلفها ، وبعدها عن الفرقة ، والتناحر ، والتنازع ، استهداءً بقول الحق سبحانه // واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا // ، وقوله جل وعلا // وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله // ، وقوله صلى الله عليه وسلم // من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام //.وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية ، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها ، وتآلف عليه شعبها ، تسير به على هدى من الله وبصيرة ، تهدي بالحق وبه تعدل.وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي ، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة ، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام ، وتستهدف الأمن ، والاستقرار ، والطمأنينة ، والسكينة العامة ، وتلحق الضرر بمكانة المملكة ، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.وبعد الاطلاع على المواد ( الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والتاسعة والثلاثين ، والثامنة والأربعين ، والخامسة والخمسين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ
.وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة.وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية :1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.ثانياً : لا يخل ما ورد في البند ( أولاً ) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.المصدر،
وكالة الأنباء السعوديةhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=1194732
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة أبو بكر يوسف لعويسي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 22-Oct-2023, 08:57 PM
-
بواسطة أبو بكر يوسف لعويسي في المنتدى مقالات ورسائل الشيخ أبو بكر يوسف لعويسي
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 22-Oct-2023, 08:54 PM
-
بواسطة عبد الرحمن أبوإسحاق السلفي في المنتدى منبر الرد على أهل الفتن والبدع والفكر الإرهابي
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 19-Aug-2013, 11:07 PM
-
بواسطة مجدي أبوبكر عبدالكريم العوامي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 10-Oct-2012, 09:47 PM
-
بواسطة خلف الله عبدالقادر في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 25-Apr-2011, 10:22 PM
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى