بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الأمانات التي في حوزة الميت .
سؤال الفتوى

طيب السؤال الرابع والأخير من ليبيا يقول السائل عافاه الله : أنا أغسل وأحياناً أساعد في تغسيل الموتى وفي يومٍ أُتِينا بشابٍ قد توفي وعندما بدأنا في تغسيله وجدنا لديه بعض الأمانات وربع دينار وقد أَخْبَرْتُ جاره الذي كان معنا بأن يأخذ هذا المال ويعطيه لأهله باعتبار أنّه ولي أمره الآن وبعد مدةٍ اكتشفت أنّه لم يأخذه وعند إبلاغ أهله قالوا لي إذا كان وضعتها في المسجد يعتبر صدقة إذاً فضعها وإلا فسيأخذونها فما الحكم؟

الإجـــابة
إذا كنت تظنّ أنّه جاره وأنّه من أصحاب الأمانات ودفعتها إليه وكان الجار هو الذي أتى بالميت فالذي يظهر لي أنّك قد أدّيت ما عليك ؛ والواجب على الجار أن يعطي أهله أو يتصدق به بهذه النقود والله المستعان وعليك أن تستسمح من أهله لأنّك يعني إن كنت تعرف أهله ولم تعطي ولم تعطهم أنت مباشرةً فقد قصرت فتستسمح منهم ؛ والله المستعان . إلى هنا بارك الله فيكم .


للشيخ عثمان بن عبد الله السالمي