58_ حكم الفصل بين الصلاتين لمن أراد الجمع
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: في أحد المساجد في يوم الجمعة الماضية حصل مطر في مدينة الرياض فصلينا المغرب، وبعد الصلاة قام الإمام ثم رجع ثانية وأقام لصلاة العشاء يريد الجمع فجمعنا، فما حكم هذا الجمع؟
فأجاب بقوله:المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان الجمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين لكن لا تبطل الموالاة بالضوء الخفيف والجلسة الخفيفة.
وقال بعض العلماء: إذا جاز الجمع فلا حرج في الفصل بين الصلاتين حتى لو صليت الأولى في أول الوقت والثانية في آخره.
وهذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الجمع ليس معناه ضم الصلاتين بحيث تلي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقتين بحيث يكونان وقتاً واحداً، فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أن تصلي الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، وليس ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض.
فعلى هذا نقول: القصة التي وقعت حيث إن الإمام بعد أن خرج ورأى المطر رجع وجمع، نقول: هذه لا بأس بها ولا حرج فيها حتى لو لم يبد له إلا بعد الصلاة فلا يضر؛ لأنه اشتراط نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى ضعيف، فالصواب أنه لا يشترط بل لو حدث المطر بعد أن سلم من المغرب فله أن يجمع.
لقاء الباب المفتوح( للعثيمين(20/23)
وقال أيضا رحمه الله:أن الصلاتين المجموعتين المشروع فيهما أن تكونا متواليتين لقوله: ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً. والموالاة بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم شرط عند أكثر الفقهاء- رحمهم الله- إلا أنه لا بأس أن يفصل بوضوء خفيف، أو استراحة قصيرة، ثم يستأنف الصلاة ثانية. أما إذا كان الجمع جمع تأخير، فالموالاة ليست بشرط.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- إلى أن الموالاة بين المجموعتين ليست بشرط، لا في جمع التقديم، ولا في جمع التأخير، وقال: يجوز في جمع التقديم أن يصلي الظهر مثلاً، ثم يتوضأ، أو يستريح، أو يتغدى ونحوه، ثم يصلي العصر، وقال: إن الجمع هو من باب ضم الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعل؛ فإذا جاز الجمع صار الوقتان إلى الأخرى واحداً، وليس معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى بالفعل، بل ضمها إلى الأخرى بالوقت، وعلى هذا فلا تشترط الموالاة في جمع التقديم، كما لا تشترط في جمع التأخير، ولكن لاشك أن الموالاة بينهما مشروعة كما دل عليه هذا الحديث.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(24/529)
59_ الترتيب بين الصلاتين المجموعتين |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -:إذا كان شخص مسافراً فوجد جماعة يصلون العشاء فهل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب؟
فأجاب بقوله:الصحيح أن هذا يصلي معهم المغرب فيدخل بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء، ثم إن دخل معهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس هو ويقرأ التشهد ويسلم.
والانفراد هنا جائز للعذر؛ لأنه لا يمكن أن يقوم إلى الرابعة وهو في صلاة المغرب، فيسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان دخل مع الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام، وإن دخل في الثالثة أتى بعد سلام الإمام بركعة، هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة.
وقال بعض العلماء: يدخل معهم بنية العشاء فإذا فرغ صلى المغرب، وهذا يفوت به الترتيب.
وقال بعض العلماء: بل يصلي وحده صلاة المغرب، ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، وهذا يحصل به وجود جماعتين في مسجد واحد، إن كان هذا الرجل معه غيره وصلوا جماعة، أو انفراد الإنسان عن جماعة المسلمين، وهذا كله غير مرغوب فيه شرعاً، فأحسن الأقوال في هذه المسألة ما ذكرته أولاً.
وهذه المسألة لا تقع في المسافرين فقط بل تقع أيضاً في المقيمين في جمع المطر، وقد يأتي الإنسان -مثلاً- في جمع المطر وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فنقول له: ادخل معهم بنية المغرب ويعمل كما سبق.
لقاء الباب المفتوح للعثيمين(20/26)
60_ تقديم الوتر عند جمع التقديم للمغرب والعشاء |
السؤال: في حالة جمع العشاء مع المغرب بسبب المطر هل يجوز أن يصلي الإنسان بعد صلاة العشاء الشفع والوتر في المسجد بعد انقضاء صلاة العشاء المجموعة أم يجب عليه أن ينتظر أن يحين وقت العشاء الفعلي ثم يصلي السنة ومن ثم الشفع والوتر؟ وما هو الأفضل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا جمعت صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم من أجل عذر شرعي جاز الوتر بعدها، وتأخيره إلى آخر الليل أفضل إن أمكن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى رقم (18277)
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ .. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: كنت في سفر، وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم صليت الوتر بعد ذلك، ولم يكن وقت صلاة العشاء قد حان، بين المغرب والعشاء، فهل صلاة الوتر في هذا الوقت صحيحة؟
فأجاب بقوله: نعم، إذا صلى المسافر أو المريض المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ولو كان وقت المغرب باقيا، ما دام صلى المغرب والعشاء جمع تقديم في السفر، أو في المرض فإنه يوتر.
فتاوى نور على الدرب ابن باز (10/189)
61_ حكم إعادة صلاة العشاء لمن جمعها مع صلاة المغرب جمع تقديم من أجل المطر |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: نحن نتعلم في المسجد في كل ليلة بين صلاة المغرب والعشاء، وأحيانا نجمع بين الصلاتين لأجل المطر، فإذا بقينا للدراسة بعد الجمع وقد أدركنا وقت صلاة العشاء هل نعيد الصلاة أم يكفينا ما صلينا مع الإمام ؟
فأجاب بقوله: لا تعاد الصلاة، يكفيكم ما صليتم مع الإمام، وإذا جلستم للمذاكرة والتعلم ودراسة القرآن والعلم كله طيب، والصلاة مضت والحمد لله، صليتم مع الناس، لا تعيدوا شيئا، صلاتكم مع الناس كافية، والحمد لله.
فتاوى نور على الدرب لابن باز(13/129)
السؤال: حدثونا بالتفصيل عن المسح على الجوارب؟ .
الجواب:الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب، كالخفين من الجلد، وقد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، ومسح عليها جماعة من الصحابة، فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن، أو الصوف، أو الشعر، أو غيرهما غير الجلود إذا كان ساترا للقدم يمسح عليه يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني: يبتدئ المسح من مسح بعد الحدث، فيمسح يوما وليلة بعد الحدث في حق المقيم، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر على الجورب، وعلى الخف من الجلد كله واحد، هذا هو الصواب، والشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الشقوق اليسيرة عرفا يسمح عنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يسروا ولا تعسروا» والله يقول سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ؛ ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب، حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروق ولو يسيرة.
فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله(5/155)
63_ يدخل في معنى الجوارب اللفائف |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يدخل في معنى الخف اللفائف؟
فأجاب بقوله: نعم يدخل في معنى الخف اللفائف، لأن اللفائف يُعذر فيها صاحبُها أكثر من الخف، لأن الذي يخلع الخف ثم يغسل الرِّجل ثم يلبس الخف، أسهل من الذي يحل هذه اللفائف ثم يعيدها مرة أُخرى، فإذا كان الخف قد أباح الشرعُ المسح عليه، فاللفافة من باب أولى، ثم إن السِّرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فيمكن أن نأخذ من كلمه التساخين جواز المسح على اللفافة، لأنه يحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله لبس الخفاف.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/168)
64_ المسح على الجوارب الشفافة |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما الحكم في المسح على الجوارب (الشراب) الشفافة؟
فأجاب بقوله: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقا ساترا، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة.
مجموع فتاوى ابن باز(10/108)
65_ حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون، وشروط المسح. |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حاليا، وما شروط المسح على الخفين، وهل يجوز الصلاة بالحذاء؟
فأجاب بقوله: يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما «ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجوربين والنعلين » ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم مسحوا على الجوربين.
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف: ما يصنع من الجلد، أما الجورب: فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه » ، متفق على صحته، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: «إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما » أخرجه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن.
ولكن إذا كان المسجد مفروشا، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين. والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ابن باز(10/111)
66_ هل يمسح على الخف والجورب المخرق ؟ |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز المسح على الخف الممزق أثناء الوضوء؟
فأجاب بقوله: القول الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرق وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفاً ولو كان هذا شرطاً لجاء في الكتاب والسنة والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة فإذا اشترطنا شروطاً لا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد التخفيف تثقيلاً فالصواب جواز المسح على الجورب مادام اسمه باقياً سواءً كان خفيفاً أم ثقيلاً مخرّقاً أم سليماً ومن المعلوم أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة بشرط أن يلبس على طهارة وأن لا تحصل له جنابة فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين أما المسافر فالمدة في حقه ثلاثة أيام والعبرة بالزمن لا بالصلوات وأما ما اشتهر عند العامة أن المدة خمس صلوات فغلط فالسنة إنما جاءت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وتبدأ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث فلو فرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته كل اليوم ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الاثنين فابتداء المدة يكون من المسح يوم الاثنين لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة ولا يحسب من المدة.
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين(7/2)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ثبت عن بعض الصحابة كـ ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرهم أنهم مسحوا على نعالهم، وأن بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد ومنها: حديث حصين بن عبد الرزاق على شرط الشيخين، فكيف نوجه هذا؟
فأجاب بقوله:هذا له توجيه عند بعض أهل العلم: أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم.
وبعضهم يقول: إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح، أو غير مستورة بشيء فتغسل، أو مستورة بالنعل فترش رشاً بين الغسل والمسح، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا وقالوا: إن المراد أنه رشها، ثم مر بيده عليها.
وعلى كل حال فالاحتياط للمرء ألا يقدُم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به، وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم.
لقاء الباب المفتوح للعثيمين(6/26)
السؤال: عند وضوئي مسحت فوق النعلين، وكنت لابسهما بدون جوارب، ثم بعد الوضوء خلعتهما وذهبت لأصلي، وعند إتمامي للصلاة لبستهما على طهارة. فسماحة الشيخ أستفتيك في
هذا الأمر. هل أمسح في المدة القادمة وعلى مدة يوم وليلة أم لا؟
الجواب: المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض، ويجب عليك إعادة الصلاة المذكورة، لعدم صحة المسح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18146)
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
68_ حكم المسح على النعال إذا كانت تحت الكعبين |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: نقرأ أن من شروط المسح على الخفين: أن يكون ساتراً لمحل الفرض.
فهل معنى ذلك: أنه يجوز المسح على (الكنادر) المعروفة -أكرمكم الله- الآن وغالباً ما تكون تحت الكعبين، خصوصاً إذا كان في نزعها مشقة؟ وإذا انتهت مدة المسح وأنت على طهارة فما الحكم؟ وكذلك إذا خلعت الخفين وأنت على طهارة المسح فهل تصلي في ذلك؟
فأجاب بقوله:إذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من لم يجز المسح عليه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا لم يجد نعلين: (فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) قال: وهذا دليل على أن الخف الذي أسفل من الكعبين حكمه حكم النعل وليس حكم الخف، فالاحتياط: إذا كان الخف دون الكعبين ألا تمسح عليه، تبعاً لرأي الجمهور.
وأما إذا تمت المدة وأنت على طهارة في مسح فاستمر على طهارتك حتى ينتقض وضوؤك بناقض آخر، لأن انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء على القول الصحيح، إذا لا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، وإذا لم يكن دليل فالذي يقول: إنه ينتقض، يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وكذلك لو خلع الإنسان الجورب الذي كان يمسح عليه فإن طهارته باقية، ولا تنتقض إلا إذا وجد ناقض آخر كبول أو غائط أو ريح، فهو على طهارته، فإذا انتقض وضوؤه وتوضأ فلا بأس أن يعيد الخفين أو الجوارب بعد الوضوء الثاني.
اللقاء الشهري للعثيمين(68/20)
69 _ يجوز المسح على الحذاء |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إنني امرأة كفيفة وكبيرة ومن الصعب علي خلع الكنادر، ثم المسح على الشراب، ثم لبس الكنادر، فهل يجوز أن أمسح على الكنادر فقط وحينما أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي
فأجاب بقوله: المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز ورخصة من الله جل وعلا، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى الجوربين، ويصلي يوما وليلة في الحضر في الإقامة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، هذا مشروع والحمد لله، لكن يكون المسح على الشيء الساتر، إما جورب ساتر، أو خف من الجلد ساتر، يمسح عليه يوما وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح، يوما وليلة، أما الكندرة فلا يمسح عليها، إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها إلا أن يمسح عليها مع الجورب لا بأس، يمسح عليهما جميعا على الكندرة وعلى ما ظهر من الجورب، يمسح عليهما جميعا لا بأس، وإذا مسح عليهما جميعا لا يخلع، لأنه إذا خلع بطل الوضوء، فيصلي بالكندرة والشراب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء، وإذا أرادت هذه المرأة السلامة فعليها أن تمسح على الجورب فقط، وتخلي الخف أو غيره من شبشب أو غيره مما يخف عليها خلعه، أو في كندرةيخف خلعها تمسح على الجورب، وإذا جاءت المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورب، ولا تمسح على الكندرة، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله، وأما الكندرة لا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت، أو تجعل الجورب في شبشب يقيها في الأرض، ثم تخلع الشبشب، المقصود أنها إذا مسحت على الكندرة لا يجزئ؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة، أما إذا كانت الكندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين، فتمسح على الكندرة ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة، تصلي أولا: أما إن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه للمرأة، والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب، ويفهمها بأن المسح على الكندرة لا يجزئ، إذا كانت قاصرة لا تستر الكعبين، وإذا كانت ساترة وخلعتها بطل وضوؤها، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب، وتكتفي به والكندرة تخلعها متى شاءت.
فتاوى نور على الدرب لابن باز(5/184)
70_ حكم المسح على الحذاء دون الجورب مع الصلاة بالجورب فقط |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: رجل لبس الجوارب والحذاء، ثم مسح على الحذاء فقط، وعندما وصل إلى المسجد خلع الحذاء وصلى وعليه جوارب فقط، وهذه طريقته حتى نهاية مدة المسح، فما حكم طريقته هذه وفقكم الله؟
فأجاب بقوله:هذه غلط؛ لأن القاعدة: أن الإنسان إذا مسح على شيء تعلق الحكم به، فإذا مسح على الكنادر (الحذاء) ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فلا بد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً بغسل رجليه، ولهذا نقول: الأفضل في مثل هذه الحال أن يجعل المسح على الجوارب أعني: على الشراب من أجل أن يكون حراً من جهة الحذاء.
السائل: وما حكم فعله هذا؟ الشيخ: الذي فعل أرجو ألا يكون به بأس؛ لأنه قد قيل به من بعض العلماء، لكن في المستقبل لا يفعل.
اللقاء الشهري للعثيمين(43/46)
71_ يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز مسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما، مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء؟
فأجاب بقوله:إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز أن يمسح عليهما، فمن شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر -يعني: الجنابة- بل في الحدث الأصغر، وأن يكون ذلك في المدة المحددة، وهي: يومٌ وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث.
لقاء الباب المفتوح للعثيمين(179/16)
72_ لايلبس الجورب حتى يكمل الوضوء |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى، ثم لبس الخف أو الجورب، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟
فأجاب بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: لا بد أن يُكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب، ومنهم قال: إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرَّها واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. لكن هناك حديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ". الحديث. فقوله: " إذا توضأ " قد يرجح القول الأول، لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أن توضأ فعليه فالقول به أولى.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/175)
73_ لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: _ إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟
فأجاب بقوله: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين . وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو كان على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/174)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: حدثونا بالتفصيل عن المسح على الجوارب؟ .
فأجاب بقوله:الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب، كالخفين من الجلد، وقد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، ومسح عليها جماعة من الصحابة، فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن، أو الصوف، أو الشعر، أو غيرهما غير الجلود إذا كان ساترا للقدم يمسح عليه يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني: يبتدئ المسح من مسح بعد الحدث، فيمسح يوما وليلة بعد الحدث في حق المقيم، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر على الجورب، وعلى الخف من الجلد كله واحد، هذا هو الصواب، والشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الشقوق اليسيرة عرفا يسمح عنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يسروا ولا تعسروا» والله يقول سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ؛ ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب، حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروق ولو يسيرة.
فتاوى نور على الدرب لابن باز (5/155)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: بالنسبة للمسح على هل يشترط فيهما أن يكونا ثقيلين، وابتداء مدة المسح هل هو من أول اللبس، أو أول حدث بعد اللبس، أو من أول مسحة؟
فأجاب بقوله:لبس الجوارب لا بأس به، ويجوز المسح عليها ولو كانت خفيفة؛ لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة، ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة، فالصحيح: أن المسح على الجوارب -خفيفة كانت أو ثقيلة- جائز.
وأما ابتداء مدة المسح فإنه من أول مرة مسح بعد الحدث، وليس من اللبس ولا من الحدث، فمثلاً: لو قدرنا أن رجلاً لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة العاشرة وتوضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة فابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة، فله أن يمسح إلى الثانية عشرة من يوم الجمعة، لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب.
لقاء الباب المفتوح للعثيمين(81/27)
75_ مدة المسح على الخفين والجوربين والنعلين |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليهما يوم وليلة، وعند اتساخهما هل يصح تغييرهما قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليهما؟ والقصد من سؤالي هذا: إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، راجين إفادتنا بذلك، والله يوفقكم.
فأجاب بقوله: المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، كما ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها » ، وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي - عليه الصلاة والسلام -. والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر، ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيما، أما إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر وبعد المغرب والعشاء، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة، فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذا، وله خلعهما متى شاء، ومتى خلعهما بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما؛ ولهذا لما توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » متفق على صحته، وصح من حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة؛ ولكن من غائط وبول ونوم » .
فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفر، ويمسح للإقامة يوما وليلة، لكن من غير الجنابة، أما الجنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة. وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما بغيرهما، أو لغسلهما من الوسخ، أو لغير ذلك من الأسباب.
مجموع فتاوى ابن باز (10/108)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هي مدة المسح على الخفين للمقيم؟
فأجاب بقوله: مدته يوم وليلة أربعٌ وعشرون ساعة تبتدئ هذه المدة من أول مرةٍ مسح إلى دورها من اليوم الثاني فإذا مسح في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يليه وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره فإنه إذا انتهت المدة وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوؤه ويبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقضٍ معلوم.
فضيلة الشيخ: إذاً المدة التي قبل المسح لا يُعتدُّ بها كأن يتوضأ مثلاً للفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الآخرة تبدأ المدة من العشاء الآخرة لمدة أربع وعشرين ساعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم وأقول لك أيضاً لو فرض أنه صلَّى العشاء الآخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا الفجر من اليوم الثاني فإن المدة تبتدئ من الفجر من اليوم الثاني ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة فإن ذلك صحيح أيضاً ولهذا يخطئ بعض العوام الذين يقولون الذي يلبس الخفين يصلى فيهما خمسة أوقات، والصحيح أنه ربما يصلى أكثر من خمسة أوقات.
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين(7/2)
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا شكَّ الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟
فأجاب بقوله: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكى إليه الرَّجل يخيَّل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ".
مجموع فتاوى رسائل العثيمين(11/175)
77 _ إذا مسح المقيم ثم سافر |
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
فأجاب بقوله: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر، أتمّ مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام، وقد ذكر عن الإمام أحمد - رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم.
مجموع فتاوى رسائل العثيمين(11/175)
78_ إذا مسح وهو مسافر ثم أقام |
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم؟
فأجاب بقوله: إذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح إن كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه.
مجموع فتاوى رسائل العثيمين(11/175)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن كيفية المسح على الخفين؟
فأجاب بقوله:يمرَّ يده من أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرِّجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تُمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - " فمسح عليهما " ولم يقل بدأ باليمنى بل قال: " مسح عليهما " فظاهر السنة هو هذا. نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم، وإنما العلماء يقولون: يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى. وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزيء لكن كلامنا هذا في الأفضل .
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/177)
80 _ وقت انتهاء مدة المسح على الخفين |
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: إذا انتهت مدة المسح على الخفين وهو على طهارة ثم أراد أن يزيد المدة فخلعهما، ثم أراد أن يلبسهما هل يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية ثم يلبسهما، أم لا يحتاج إلى ذلك بناءً على أنه على طهارة؟
فأجاب بقوله:إذا انتهت المدة فإنه يتعين عليه الخلع، ثم إن أراد أن يلبسهما فليتوضأ قبل أن يلبسهما ويبدأ مدة جديدة، وإذا خلعهما قبل انتهاء المدة تعين عليه أن يتوضأ.
شرح سنن أبي داود للعباد (27/15)
81_ مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح |
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
فأجاب بقوله:الصحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، فمثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبقيتَ على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح، فانتهاء مدة المسح ينتهي به المسح فقط، ولا تنتهي بانتهائه الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقَّت المسح ولم يوقت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي: أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
لقاء الباب المفتوح للعثيمين(44/19)
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا صلَّى المسلم فرضاً بعد أن انتهى وقت المسح على الشراب فهل يعيد الصلاة أم ماذا عليه مأجورين؟
فأجاب بقوله: نعم يعيد الصلاة لأنه إذا تمت مدة المسح ثم انتقض الوضوء وجب عليه أن يخلع ثم يلبس على طهارة من جديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك (بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر) فمثلا إذا قدرنا أنه انتهى وقت المسح قبل الظهر بساعة ثم انتقض وضوءه ومسح ناسيا فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة الظهر وأما إذا انتهت المدة وهو على طهارة فليستمر في طهارته حتى ينقضها يعني يستمر يصلى ولا حرج ولو تمت المدة لأن تمام المدة معناه امتناع المسح من جديد لا انتقاض الوضوء.
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين(7/2)
82_ المسحة المعتبرة في مدة المسح على الخفين |
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لو أن إنساناً توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتت صلاة الظهر كان على طهارته، وأراد أن يجدد الطهارة، فمسح على الخف فهل تحسب المدة من هذا المسح أم لا؟
يقول العلماء: لا تبتدئ مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة، كما في المثال الذي ذكرت، إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبتدئ من هذا الوضوء، فإذا أحدث وتوضأ لصلاة العصر فإنها تبتدئ من هذا الوقت.
لقاء الباب المفتوح للعثيمين(50/11)
83_ إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب فهل يبطل مسحه؟ وكذلك إذا خلعها؟
فأجاب بقوله: إذا أدخل يديه من تحت الشراب " الجوارب " فلا بأس في ذلك ولا حرج، ولا يبطل المسح بذلك لأنه لم يخلعهما. أما إن خلعهما فينظر إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر، وإن خلع شيئا كثيرا بحيث يظهر أكثر القدم، فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/169)
84_ إذا خلعت الشراب من قدمك بعد المسح عليها لتعديلها حتى بدا ما يجب غسله في الوضوء |
السؤال: إذا نزلت الشراب من قدمي لتعديلها فقط أو لبس واحدة أخرى، هل تنتقض مدة المسح أو الوضوء؟ وإذا لبست الشراب وأتى موعدها ولكن لا زلت على طهارة هل أتوضأ؟
الجواب: إذا خلعت الشراب من قدمك بعد المسح عليها لتعديلها حتى بدا ما يجب غسله في الوضوء من الرجل ولو يسيرا، فإن ذلك يفسد الوضوء إذا كان ذلك بعد الحدث بعد اللبس، ويبطل حكم المسح على الخفين فيجب خلعها، فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا، ولا يحل لك الصلاة بالطهارة السابقة قبل خلع الشراب، وكذلك إذا خلعت الشراب بعد المسح عليها لإبدالها بغيرها، فإن ذلك يبطل حكم المسح على الشراب الجديد إذا لبس على طهارة المسح على الشراب السابقة، ويبطل الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء كاملا بغسل جميع أعضاء الوضوء كاملة مع الرجلين، ولك بعد ذلك أن تلبس الشراب الجديد وتبدأ مدة مسح جديدة. أما كنت تقصد أن تضيف شرابا جديدا فوق الشراب الأول دون خلع الأول، فإن لبست الشراب الجديد على الطهارة السابقة التي قبل لبس الشراب القديم، أي قبل المسح على الشراب القديم، فإن حكم المسح يكون للشراب الأعلى، أما إذا لبست الشراب الجديد على القديم بعد لمسح على الشراب القديم فإن الحكم للشراب الأول القديم، فيلزمك عند المسح عليهما أن تخلع الجديد وتمسح على القديم؛ لأن من شرط المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة كاملة بغسل جميع أعضاء الوضوء كلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20196)
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
85_ إذا شك الإنسان في ابتداء المسح |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟
فأجاب بقوله: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكى إليه الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ".
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/169)
86_ إذا انتهت مدة المسح فإنه إذا توضأ يجب عليه أن ينزع الجوربين |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يلزم إعادة الوضوء بعد انتهاء مدة المسح أم يكتفي بغسل الرجلين فقط وإعادة لبس الجوربين؟
فأجاب بقوله: إذا انتهت مدة المسح فإنه إذا توضأ يجب عليه أن ينزع الجوربين ويتوضأ عند الصلاة وضوءاً كاملاً ولا يجزىء أن يغسل رجليه فقط ويلبس الجوربين لأن من شرط جواز المسح على الجوربين أو الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة.
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين(7/2)
87_ لا بأس به أن الإنسان يلبس الجوارب إما للتدفئة وإما لغرض آخر |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : منجاد من حائل يقول إنه يعاني من تشقق في مؤخرة قدمه من أثر الوضوء فلبس شرابا خفيفا ومسح عليه يوماً وليلة أو أقل بما في ذلك صلاة الفجر يقول بعد ما أصحو من النوم وأتوضأ وأمسح عليه مرة واحدة علماً بأن مدة المسح لم تنته فما رأيكم حول هذا والله يرعاكم؟
فأجاب بقوله: رأينا أن هذا العمل جائز ولا بأس به أن الإنسان يلبس الجوارب إما للتدفئة وإما لغرض آخر وهذا الرجل مادام لا يمسح على هذه الجوارب إلا في المدة التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فإنه قد أتى معروفاً ولا إنكار عليه فيه هذا.
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين(7/2)
88_ حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس فوقه آخر على طهارة |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : مَنْ لبس الجوربين على طهارة كاملة ثم أحدث ولبس جورباً آخر هل يمسح على الأعلى ثم الأسفل؟
فأجاب بقوله: إذا لبس جورباً على طهارة ثم لبس فوقه آخر على طهارة بمعنى أنه لبس الجورب لصلاة الفجر ثم عند صلاة المغرب وجد أنه محتاج إلى جورب آخر فتطهر لصلاة المغرب ومسح على الجورب الأول ثم لبس الجورب الثاني فوقه فإنه يمسح لصلاة العشاء على الجورب الأعلى ولا يمسح على الأسفل ولكن هذا المسح مبني على مسح الجورب الأول بمعنى أنه إذا تم يوم وليلة من مسحه على الجورب الأول انتهت مدة المسح إن كان مقيماً وثلاثة أيام إن كان مسافراًً ولا يحتسب المدة من مسحه على الجورب الأعلى لأن الجورب الأعلى فرع عن الجورب الأسفل وأما مسح الجوربين جميعاً فليس بمشروع.
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين(7/2)
89_ حكم المسح على الجوربين في وضوء تخفيف الجنابة |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يجزئ في وضوء تخفيف الجنابة المسح على الجوربين حتى يمكث في المسجد مع بقاء مدة المسح أم أنه لا بد من غسل القدمين؟
هذا سؤال جيد، يقول: وضوء تخفيف الجنابة هل يجزئ إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المسح أو لا بد أن يخلعها ويغسل قدميه؟ والجواب: يكفي إذا مسح على الجوارب؛ لأنه وضوء يبيح الصلاة له، فإذا كان يبيح الصلاة له إذا كان على غير جنابة، فكذلك يخفف في الجنابة.
أما المكث في المسجد فلا يجوز إلا إذا توضأ، وإذا كان لابساً جورباً ومسح عليه هل يكفي أو لا بد أن يخلع الجورب ويغسل قدميه؟ فالجواب: أنه يكفي؛ لأن هذه كيفية الوضوء الشرعي الذي يبيح الصلاة، فإذا استدل أحدهم بحديث صفوان بن عسال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (امسحوا عليهما إلا من جنابة) تقول له: هذا في الاغتسال، فإذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع الجوارب.
لقاء الباب المفتوح للعثيمين(17/15)
90_ حكم المسح على العمامة |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت؟
فأجاب بقوله:العمامة لا يشترط أن تكون من شيء معين، كلما أدير على الرأس فإنه عمامة يجوز المسح عليه، إلا أن بعض العلماء اشترطوا شرطاً ليس عليه دليل وهو: أن تكون العمامة محنكة، أي: يدار منها دورة تحت الحنك أو تكون ذات ذؤابة، أي: يتدلى طرفها من عند الظهر، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها؛ وذلك لمشقة نزعها ثم طيها مرة أخرى.
اللقاءالشهري للشيخ ابن عثيمين(23/13)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يجوز المسح على العمائم؟ وما هي حدود ذلك؟ وما هي صفة العمامة؟
فأجاب بقوله: المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز المسح عليها، فيمسح على العمامة كلها أوأكثرها، ويسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين . بحوث وفتاوى في المسح على الخفين للعثيمين(1/46)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: تقول هذه السائلة بأنها تشتكي من ألم رأسها عند مسحه للوضوء، وأحيانا تقول: أمسح على شيء فوق رأسي بحيث لا يلامس رأسي الماء، هل علي شيء في ذلك والحال ما ذكر؟
فأجاب بقوله: هذا يختلف: إن كان عليها ضرر بين فلا تمسحه وتتيمم، فإن كان الضرر خفيفا فإنه يلزمها المسح على نفس الشعر، لا تجعل شيئا فوقه وتمسح عليه وإنما تمسح على نفس الشعر، لكن لها أن تتخذ خمارا، يعني تلفه، تتحنك به، وتضبطه، تمسح ليوم وليلة إذا لبسته على طهارة، ثم إذا أتمت اليوم والليلة تخلعه وتتطهر، ثم تلبسه، وهكذا، حتى يدفع عنها بعض الأضرار، الخمار المضبوط تطويه على رأسها وتحت حنكها حتى يثبت، وتلبسه على طهارة، تمسح عليه يوما وليلة مثل الخفين، فإذا أتمت اليوم والليلة نقضته، ثم تطهرت، ثم لبسته لبسا محكما لأجل مضرة الرأس، فإذا تيسر الخمار هذا، ولبسته على طهارة فإنها تمسح على الخمار ليوم وليلة، ثم تنقضه وتتطهر، ثم تعيد لبسه، وهكذا كالخفين لا بأس، وإذا شق عليها هذا، ولم تستطع لبس الخمار فإنها تتيمم إذا كان يضرها الماء، إذا توضأت وغسلت رجليها وتنشفت تضرب التراب بيديها بالنية عن الرأس.
فتاوى نور على الدرب لابن باز(5/109)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟
فأجاب بقوله:المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن.
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/171)
92_ المسح الشماغ والطاقية والقبع الشامل للراس والأذنين؟ |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟
فأجاب بقوله: أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً.
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه، فيمسح عليه.
وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن.
بحوث وفتاوى في المسح على الخفين للعثيمين(1/46)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يدخل في حكم العمامة الشماغ والطاقية والقبع الشامل للراس والأذنين؟
فأجاب بقوله:أما شماغ الرَّجل والطاقية، فلا تدخل في العمامة قطعاً.
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين، والذي قد تكون في أسفله لفّة على الرقبة، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيُمسح عليه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/170)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يجوز المسح على الطربوش؟
فأجاب بقوله: الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يَشُقُّ نزعه، فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه، والأصل وجوب مسح الراس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/170)
94 _ هل تلبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها؟ |
السؤال: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر لا مرض ولا خلافه ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: للمتوضئ أن يمسح على ما ظهر من رأسه وشعره ويكمل المسح على عمامته إذا كان لبسها على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كالخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم 6252
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
95_ التوقيت ومدة المسح على أغطية الرأس |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :عن حكم المسح على العمامة، وهل لها توقيت؟
فأجاب بقولة:المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيره بن شعبة رضي الله عنه، فيجوز المسح عليها، فُيمسح على العمامة كلها أو أكثرها، ويُسنّ أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. ولا يُشترط لها توقيت، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن الحاق هذا بهذا، فمتى كانت عليك فامسح وإذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها.
لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسناً.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/170)
السؤال: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر لا مرض ولا خلافه ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
للمتوضئ أن يمسح على ما ظهر من رأسه وشعره ويكمل المسح على عمامته إذا كان لبسها على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كالخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم 6252
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
96_ كيفية مسح على العمامة وحكم مسح الأذنان |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ذكرتم المسح على العمامة -بارك الله فيكم- فلا ينكر على من مسح على العمامة في هذه الحالة، وهل لها وقت معين؟
فأجاب بقوله:الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تُقيد الأمة به.
السائل: بالنسبة للعمامة، هل العمامة التي نلبسها -الغترة والشماغ- أم العمامة الملفوفة؟
العمامة هي الملفوفة على الرأس.
السائل: هل معنى ذلك أنها التي يصعب فكها؟
الشيخ: نعم، أما الغترة والعقال فيجب أن يخلعها ويمسح على رأسه.
السائل: تقريباً للفهم هل هي مثل عمامة الإخوان الأفغان والسودانيين؟
الشيخ: مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لما يلبسه البعض أيام الشتاء كالقبعة التي تكون شاملة للرأس كله، وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة؛ فهذه لها حكم العمامة.
السائل: المسح على العمامة مثل المسح على الرأس يُعمم، أو جزء بسيط؟
الشيخ: يكفي أن يمسح أكثرها.
الشيخ: إن كانت مكشوفة تمسح، وإن كانت العمامة غطتها فلا تمسح.
لقاء الباب مفتوح للعثيمين(8/9)
97_ ترك التنشيف بعد الغسل |
السؤال: هل ترك التنشف في الغسل هو الأفضل، وهل في ذلك تقييد بحالة الجو أم الأمر عام؟
الجواب: استعمال المنشفة وتركها بعد الوضوء أو الغسل كل ذلك جائز، والأمر فيه واسع والحمد لله، لكن ترك استعمال المنشفة بعد الغسل أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20769)
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
98_ أشكو من ألم في رأسي مستمر والبرد يؤثر عليّ |
السؤال: كيف يغسل شعر المرأة من الجنابة؟ مع العلم أني أشكو من ألم في رأسي مستمر والبرد يؤثر علي لذلك. هل يجوز لي المسح على الشعر دون وصوله للجلد؟ أرجو إيضاح ذلك.
الجواب: يجب على المرأة غسل رأسها مع باقي جسمها من الجنابة والحيض والنفاس، فإن كان غسل رأسها يترتب عليه ضرر في صحتها، أو يؤلمها إذا غسلته، أو نصح الطبيب بعدم غسله، فإنها تتيمم عنه بالتراب، ولا يصح المسح عليه إلا إذا كان يغطى بضماد أو غطاء تحتاج إلى بقائه عليه من أجل المرض، فإنها تمسح على ما عليه من ذلك، ويكفي المسح عن التيمم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16444)
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
99_ التيمم لصلاة الفجر في البرد الشديد |
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: نحن نسكن في بلد شديدة البرودة، وعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء فأحيانًا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء، وإذا كان كذلك، فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟
فأجاب بقوله: إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد، وكانت برودته محتملة، يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ولو مع المشقة اليسيرة، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي؛ لأنه واجد للماء، ولا مانع من استعماله.
أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة، ويُخشى من آثارها على صحة الإنسان، فبهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب، أو شيء من المسخنات، فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي.
أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمل، وليس هناك ما يسخنه به، فإنه يتيمم ويصلي، ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع.
أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء، فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله، إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين.
.مجموع فتاوى الفوزان(1/230)
100_ ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل؟ |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل، وإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لابد أن يقضيها حال دفيء الماء أو تسخينه؟
فأجاب بقوله: هذا يقول أن عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله فهل يجوز أن يتيمم والجواب على هذا السؤال أن نقول لا يجوز أن يتيمم بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذٍ وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة لأنه صلى كما أمر وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس هذا بعذر فإنه غالباً ولاسيما من لم يكونوا في البلد الغالب أنه في أيام الشتاء لابد أن يكون الماء بارداً ويتأذى الإنسان ببرودته لكنه لا يخشى من الضرر أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلى ولا إعادة عليه ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء ويصلى لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله وإن كان يخشى من الضرر تيمم.
فتاوى نور على الدرب (7/2)
101_ أردت الإغتسال فلم أستطع لبرودة الجو والماء |
السؤال: شاب يدرس في أبها، ويقول: في يوم الاثنين نمت عصرا فاحتلمت، فقمت لصلاة المغرب وأردت الاغتسال فلم أستطع لبرودة الجو والماء، ولكن غسلت موضع النجاسة وصليت المغرب، وتوضأت للعشاء وصليته وصليت فرائض الثلاثاء، ولم أغتسل لاستمرار برودة الجو، ولأن جسمي لا يقوى على البرد، وذهبت يوم الأربعاء إلى أهلي حيث الجو الحار، وصليت العصر هناك ولكن قبل أن أغتسل، واغتسلت ثم صليت المغرب. انتهى.
الجواب: عليك إعادة الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال، والاستغفار عما بدر منك من تقصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16524)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
102_ منطقتنا باردة فلا نستطيع الوضوء |
السؤال: إن أمي قاصرة وطاعنة في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر فهل يجوز لها التيمم
وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم 12354
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
103_ البرد الشديد يبيح التيمم |
السؤال: إذا كان البرد شديدا جدا جدا والماء في الإناء كالروب وفي الإبريق يتثلج ومثلا إنسان وقع عليه حدث والماء يؤثر عليه ويعمل له مرض الحمى كيف العمل؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يتيمم قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} لكن إذا أمكنه تسخينه بالنار وجب ذلك ووجب عليه الغسل لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم 9397
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
104_ الوضوء بالماء الدافىء أفضل. |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أيهما أفضل الوضوء بماء بارد أو بماء دافىء في الشتاء؟
فأجاب بقوله: الوضوء بالماء الدافىء أفضل.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(18/21)
105_ من لا يستطيع استعمال الماء لشدة البرد، ولا تسخين الماء، هل يتيمم لصلاة الفجر |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من احتاج إلى الغسل ولم يستطع استعمال الماء؛ لشدة البرد، ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟
فأجاب بقوله: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء أو ليس فيه مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم، ولا حرج عليه؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ، وقد ثبت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة ذات السلاسل وأصابته جنابة، وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل، بل توضأ وتيمم وصلى بالناس، ولما قدم من الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني خشيت على نفسي وتأولت قول الله سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، ولم يأمره بالإعادة. فدل ذلك على أنه عذر شرعي.
مجموع فتاوى ابن باز(10/200)
106_ نهض وقت الفجر وهو عليه جنابة،و لا يتوفر له حمام عصري ولا يجده، لأنه يسكن في بادية |
السؤال: ما حكم من نهض وقت الفجر وهو عليه جنابة. هل هذا الإنسان يغتسل الغسل الكامل أم ماذا يعمل؛ لأن هذا الإنسان لا يتوفر له حمام عصري ولا يجده، لأننا نسكن في بادية لا تتوفر فيها حمامات عصرية؟
الجواب: من نهض وقت الفجر وهو جنب فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء لرفع الجنابة من أجل أداء صلاة الفجر، وعدم وجود حمام عصري ليس عذرا له في ترك الاغتسال، وإنما عليه أن يستتر عن الناس ويغتسل من الجنابة، إلا إذا كان الوقت باردا وليس عنده ما يسخن به الماء، ويخشى على نفسه من الضرر لو اغتسل بالماء
البارد، فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب الطهور بأن يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه ويصلي؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} . ولحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: لما احتلم وهو في السفر، فخاف على نفسه من استعمال الماء - فتيمم وصلى بأصحابه، ولما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فأقره. فعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: «احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فقلت: ذكرت قول الله تعالى:. فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا » . رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (15921)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
107_ من أصبح جنبا في وقت بارد |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: من أصبح جنبا في وقت بارد فهل يتيمم؟
فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) .فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك، فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخن به الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
وإذا تيمم عن الجنابة، فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، قال: (ما منعك؟) قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) . ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال: (أفرغه على نفسك) . فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء، وجب عليه أن يتطهر به، سواء كان ذلك عن الجنابة أو عن حدث أصغر، والمتيمم إذا تيمم عن جنابة، فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى، أو يجد الماء، وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا إن يجنب.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/232)
108_ إذا خشي الإنسان من استعماله الماء البارد |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا خشي الإنسان من استعماله الماء البارد فهل يجوز له أن يتيمم أو لا؟
فأجاب بقوله: لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه، فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ إذا لم يجد ما يسخن به الماء، وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة تلك العبادة. أما مجرد أنه يتأذى ببرودته ليس بعذر، فإنه غالبا ـ ولا سيما ممن لا يكون في البلد،الغالب أنه في أيام الشتاء ـ لابد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان من برودته ولكنه لا يخشى منه الضرر، أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم، ويصلى ولا إعادة عليه إذا لم يجد ما يسخن به الماء، ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء، بل الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر تميم، أما تأخير الصلاة حتى خروج الوقت فلا.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/232)
109_ حكم التيمم لمن لا يستطيع الوضوء بسبب برودة الماء |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أنا طالب في الإعدادية، ساكن في القسم الداخلي، نهضت في الصباح لكي أؤدي صلاة الصبح، وكان الجو باردا جدا، وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء، وتمسحت دون أن أغسل رجلي بالماء، فهل هذه الصلاة مقبولة أم تنصحوني بقضائها؟
فأجاب بقوله: هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا، أو ماء لا خطر فيه، أو تسخينه من جيرانك، أو بالشراء من جيرانك، أو من غير الجيران بالشراء فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء، أو التسخين، أو غير هذا من طرق التمكن من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت وكان البرد شديدا عليك فيه خطر ولا حيلة لك في تسخينه، ولا في شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور بهذا، إذا كان عليك خطر تعتقده من ذلك في صحتك بالموت، أو المرض فأنت معذور وليس عليك قضاء، وعليك التيمم بالتراب، لا تتوضأ بالماء عليك التيمم بالتراب، تضرب بيدك التراب، وتمسح وجهك وكفيك، ويكفيك عن الماء عند العجز عن استعماله؛ بسبب برودته وشدة البرد، وعدم وجود ما يدفئك أو يدفئ الماء، وعليك في هذا العناية والحرص وخوف الله ومراقبته.
فتاوى نور على الدرب لابن باز (5/132)
110_ لماذا قال: بالماء، والثلج، والبرد، مع أن الماء الحار أبلغ في التنظيف |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ورد في الدعاء: "واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس" فلماذا قال: بالماء، والثلج، والبرد، مع أن الماء الحار أبلغ في التنظيف؟
فأجاب بقوله: نعم، من المعروف أن الماء الساخن أبلغ في التنظيف من الماء البارد، لكن لما كانت الذنوب توجب العذاب الأليم في النار، وهي حارة ناسب أن يذكر ما يكون مقابلاً لها ومضاداً لها وهو: الثلج والبرد، حتى يحصل الأمران التنقية والبرودة في مقابلة ما حصل من الذنوب من الأوساخ والحرارة.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(17/127)
111_ للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته |
السؤال: أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على ماء البارد؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر كما قال سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم 5612
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
112_ معنى(إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة) |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما معنى هذا الحديث الذي ما معناه (إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة) هل معنى ذلك الجلوس في المسجد حتى يحين موعد الصلاة التي بعدها؟
فأجاب بقوله: إسباغ الوضوء على المكاره معناه أن الإنسان يتمم وضوءه على الوجه الأكمل في الأيام الباردة وكذلك ينتظر الصلاة بعد الصلاة سواء في المسجد أو بعد المسجد وإنما المعنى أن يكون قلبه معلقاً بالصلاة إذا أدى صلاةً ينتظر الصلاة الأخرى فيكون دائماً معلقاً قلبه في الصلاة وليس معنى الجملة الأولى إسباغ الوضوء على المكاره أن الإنسان يتقصد الماء البارد مع وجود الماء الساخن فإن هذا ليس من السنة بل إذا يسر الله لك ما فيه راحةٌ لك فهو أفضل وأكمل وأقرب إلى كمال الطهارة لكن إذا قدر أنك في بر أو في بلدٍ ليس فيها سخانات ولا يمكن تسخين الماء ثم توضأت على الكره لشدة البرد فإن هذا هو الذي يراد بهذا الحديث الذي ذكره أو ذكرته السائلة.
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (6/2)
113_ حكم الوضوء بالماء الساخن |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: في الشتاء كنت دائما استعمل الماء الساخن في الوضوء، فقال لي صديق: إن هذا ليس من السنة. فما هو تعليق سماحتكم؟
فأجاب بقوله: لا حرج في ذلك، كونه يستعمل الماء الدافئ حتى يتمكن من الكمال والتمام في وضوئه والإسباغ، وهذا الذي قال لك ليس عنده علم، ليس عنده بصيرة، أما حديث: «ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات، ويحط به الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره » هذا عند الحاجة إليه عند الحاجة إلى البارد وعدم وجود الدافئ، لا بأس الحمد لله، أما إذا تيسر الماء الدافئ فهو أولى؛ لأنه بلغ في الوضوء وأكمل.
فتاوى نور على الدرب لابن باز(5/133)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل يجوز الوضوء بالماء الدافئ، وخاصة في أيام البرد القارص؟
فأجاب بقوله: نعم، هو الأفضل، أفضل بالماء الدافئ؛ لأنه أبلغ في الإسباغ، لكن إذا احتاج الماء البارد وصبر عليه له فضل عظيم؛ لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات، ويغفر به الخطايا؟ ، قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره » -وفي لفظ قال: «في السبرات - يعني في البرد - وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط » أخرجه مسلم في صحيحه، فإسباغ الوضوء في المكاره في حالة شدة البرد عند الحاجة إليه هذا يدل على قوة الإيمان، ويكون الأجر أعظم، لكن إذا تيسر له الماء الدافئ يكون أفضل؛ لأن هذا الماء الدافئ أعون له على الإسباغ، وإكمال الوضوء كما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأبلغ أيضا في إزالة الأوساخ والنظافة.
فتاوى نور على الدرب لابن باز(5/134)
114_ الملاحظات التي تلاحظ على الناس في أيام الشتاء |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن الملاحظات التي تلاحظ على الناس في أيام الشتاء في الوضوء؟
فأجاب بقوله: الملاحظات التي تلاحظ على الناس في أيام الشتاء في الوضوء، أنهم لا يفسرون أكمامهم عند غسل اليدين فسراً كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئاً من الذراع بلا غسل، وهو محرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يفسر كمه إلى ما وراء المرفق ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/153)
115_ حكم تنشيف أعضاء الوضوء |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء؟
فأجاب بقوله: تنشيف الأعضاء لا باس به، لأن الأصل عدم المنع، والأصل في ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع.
فإن قال قائل: كيف تجيب عن حديث ميمونة، رضي الله عنها، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده؟
فالجواب: أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية عَيْن تحتمل عدة أمور: إما لأنه لسبب في المنديل، أو لعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء، وبلله بالماء غير مناسب، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه، وإلا لما أتت به.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/153)
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات