3121- (مَنْ مَرَّ بحائطٍ فلْيأكُلْ ولا يحْمِلْ ) .
قال الألباني: في سلسلة الأحاديث الصحيحة - المجلد السابع
أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد في "مسائل أبي داود عنه " (ص 304) من طريق يحيى بن سُلَيْم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال... فذكره. وقال الترمذي:
"حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم ".
قلت: وبه أعله الإمام أحمد، كما أشار إلى ذلك أبو داود بقوله:
"ذكرت لأحمد حديث يحيى بن سليم.. فانتهرني؛ استضعافاً للحديث ".
قلت: لكني وجدت له شاهداً من حديث ابن عمرو، فقال ابن أبي شيبة في "المصنف " (6/85/356): نا وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره بالحرف الواحد.
وهذا معضل، ولكنه قد جاء موصولاً، فقال الإمام أحمد في "المسند" (2/224): ثنا حماد بن خالد: ثنا هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدخل الحائط ؟ قال:
"يأكل غير متخذ خبنة".
وهذا إسناد متصل حسن.
وتابعه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به نحوه.
أخرجه ابن أبي شيبة (6/82/347)، وأحمد (2/180).
وتابعه محمد بن عجلان به، ولفظه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق؟ فقال:
"من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةً ؛ فلا شيء عليه ".
أخرجه جمع منهم الترمذي (1289) وقال:
"هذا حديث حسن ".
وله شاهد موقوف، يرويه مجاهد عن أبي عياض قال: قال عمر:
"إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة".
أخرجه ابن أبي شيبة (6/83/350)، والبيهقي (9/359) من طريقين عن منصور عن مجاهد به.
قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي. وقال:
"وهو عندنا محمول على حال الضرورة. والله أعلم ".
قلت: وهذا معناه أو لازمه: أنه لا يجوز أن يدخل الحائط أو البستان إلا للضرورة، ومن الأدلة روايات عديدة ساقها البيهقي، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - :
".. وإذا أتيت على حائط بستان؛ فنادِ صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلا؛ فكل، غير أن لا تفسد، وفي رواية: ولا يحملن ".
وإسناده جيد، وهو مخرج في "الإرواء" (2521).
ثم إن أثر عمر: رواه عبد الرزاق (10/223/18918) بسند آخر منقطع. *