هل يجوز للزوج أن يفسد صيام زوجته ؟
وهل يجوز للمرأة أن تأذن لأحد بدخول بيت زوجها بدون إذنه ؟


ص 279 : أما إذا كان في صوم الواجب ، كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم سواء أذن أم لم يأذن . فمثلا إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام تصوم لأن هذا واجب .
أما إذا كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر . فله أن يمنعها من الصوم ، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه وذلك أن الوقت واسع وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها . وإذا أذن لها وسامحها ووافق فإن كان الصوم واجبا حرم عليه أن يفسده بالجماع . لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فيلزمها إتمامه وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم ، لأن التطوع لا يلزمه إتمامه . لكن لو قالت : أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومها ، لقول الله تعالى :{وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا }[الإسراء:34].
وأما قوله : ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه ، فإن منعها أن تدخل أحدا معينا ، قال لا يدخل علي حرم عليها أن تدخله بيته لأن البيت له .
وأما إذا كان رجلا واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد .

من شرح ابن عثيمين لكتاب الكبائر