حكم رقص المرأة لزوجها



إذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له

فهل يجب أن تطيعه ؟

الحمد لله



لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها

وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه ، ويهيجه على جماعها ، ويمتعه بما هو حلال

ولتنو الزوجة بهذا :

التودد لزوجها
و
كف بصره عن المحرمات ؛

لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات
وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم


وهذا يجوز بشروط ، منها :



1.
عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها
لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمهم لوالديهمم
وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد .



2.
أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف .

3.
أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص ؛
حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن ،

ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها
أو
مما يخرج منها من غير حاجة تعليم .





قال الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله:

أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد :
فلا بأس به ؛

لأن
ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها
وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب

ما لم يكن محرَّماً بعينه

و

لهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له "
انتهى .

" اللقاء الشهري ( 12 / السؤال رقم 9 )


وسئل الشيخ

محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله

عن :
ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح
أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .



فأجاب
الشيخ بالجواز

إن
كان بين الزوجين فقط

و
لم يرها أحد غيره

وذكر
رحمه الله

أن
لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم

وأن
تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً

وأما هذه :
فبينها وبين زوجها ، وشتان ما بينهما .

الشريط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدى والنور " .


والنقل
لطفا من هنا