بسم الله الرحمن الرحيم
قال فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله :
المسألة الثانية :
تحذير الشريكين من أن يلحق أحدهما بالآخر ضررا ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وعائشة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا ضرر ولا ضرار " .
وهي نهي عام عن مضارة المسلم لأخيه المسلم في أي جانب من الجوانب التي منها مضارة الشريك لشريكه لسبب من الأسباب الباطلة .
وإلى هذه المسألة ودليلها أشار الناظم بقوله :
ولا ضرار قد روي ولا ضرر ـ ـ ـ بين الشريكين بذا جاء الأثر
المسألة الثالثة : أنه يجوز لإمام المسلمين ونائبه أن يوقع العقوبة الرادعة على من يتعمد إلحاق الضرر بالغير بدون مبرر شرعي ، لاسيما إذا ضر شريك شريكه فيما ائتمنه عليه من الأموال والخدمات والمصالح المشتركة بينهما .
وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله :
وللإمام جائز عقاب من ـ ـ ـ ضر شريكه اتضاحا فاعلمن
المصدر :
شبكة سحاب السلفية
الأفنان الندية
شرح منظومة السّبل السّوية لفقه السّنن المروية [ ج 5 ص 213 ]
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله
التأليف لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله


رد مع اقتباس
