مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح:
________________________________________
السؤال: هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
________________________________________
الجواب: الصحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، فمثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبقيتَ على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح، فانتهاء مدة المسح ينتهي به المسح فقط، ولا تنتهي بانتهائه الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقَّت المسح ولم يوقت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي: أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.


حكم المسح على الجورب (الشراب) الخفيف:
________________________________________
السؤال: شاب لبس جورباً (شراباً) من النوع الخفيف يبين البشرة، ومسح عليه ثلاث صلوات، وعلم أن الجورب الخفيف لا يجزئ المسح عليه، هل عليه إثم أم لا؟
________________________________________
الجواب: أولاً أسألك: لماذا قلت: شاب، وغير الشباب ما يفعل مثل هذا؟ السائل: يعني وقع. الشيخ: أو بيان الواقع؟ على كل حال: المسح على الجورب الخفيف جائز؛ لأنه لا يوجد دليل على أنه لا بد ألا يصف البشرة، ولا شيء عليه.

اللقاء المفتوح لابن عثيمين