الفتوى رقم: 138
الصنف: فتاوى الزواج
إسقاط الجنين

السؤال: ممّا هو معلوم من الدين بالضرورة أنّ دية الجنين غرة وحددها العلماء بعشر دية الحرة فإن أجهضت المرأة جنينها بنفسها فهل تدفع الدية؟ ولمن؟ وهل يستوي الأمر إذا كان هذا الفعل عن عمد أو خطأ؟ أفيدونا بارك الله فيكم لأنّ هذا الأمر ممّا تعمّ به البلوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فإذا أجهضت المرأة جنينها بنفسها وتعمدت قتله بدون ضرورة شرعية ومعتبرة أو إذن الزوج أثمت وضمنت دية الجنين ولا ترث منه شيئا وعليها الكفارة على الصحيح، وتؤدي الدية إلى ولي أمره وهو الزوج ما لم يتنازل عنه ويسقطه. والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:12رجب1420
الموافق :27 أكتوبر1999م

المصدر : موقع الشيخ

http://www.ferkous.com/rep/Bk14.php