شبكة الأمين السلفية - Powered by vBulletin
لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ  |  لا حول ولا قوة إلا بالله  |  أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيومَ وأتوب إليه
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: من صلى الجمعة فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    الدولة
    تونس
    المشاركات
    64

    من صلى الجمعة فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج

    من صلى الجمعة فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج

    السؤال :
    أريد شرح هذا الحديث عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: (إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألاَّ نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)؟

    الجواب :
    الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار، كقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر، وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية، حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة، والمقصود من ذلك تمييز الصلاة التي فرغ منها عن الصلاة الأخرى، فإذا سلَّم في الجمعة فلا يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مرتبطة بها أو أنها لازمة لها.
    وهكذا الصلوات الأخرى، كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا بد من الفصل بالكلام، كالذكر أو غير ذلك من الكلام، أو الخروج من المسجد حتى يعلم أنها غير مربوطة بما قبلها.

    من فتاوى إمام بلاد التوحيد . العلامة عبدالعزيز بن باز طيب الله ثراه


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    217

    افتراضي رد: من صلى الجمعة فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج

    الحمد لله و كفى، و الصلاة و السلام على عباده الذين اصطفى
    أما بعد :

    فمن المسائل التي ورد ذكرها في كتاب ( الفقه الميسر في ضوء الكتاب و السنة )، في الباب الخاص بصلاة الجمعة، في المسألة السادسة منه، و هي ( ما يحرم فعله في الجمعة )، حرمة الكلام و الإمام يخطب، و هذا لقوله عليه الصلاة و السلام : " من تكلم يوم الجمعة و الإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا ... "
    و لقوله : " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ " .
    فهل الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و سلم تدخل في عموم هذا النهي ؟

    هذا كلام لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس ـ حفظه اله تعالى ـ في هذه المسألة،
    و قد خلص فيه إلى جواز متابعة الخطيب في الصلاة على النّبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو إذا أمر بالصلاة عليه،
    و أيضا جواز الذكر والدعاء، إذا ما تكلّم سرًّا ، و هذا لعدم خروجه عن الإنصات المطلوب شرعًا
    .

    * فقد سئل :
    (ذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة وذكر اسمَ الرسول صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو صلّى على رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فهل يجوز للمستمعين إليه الصلاة عليه؟ وإذا كان الخطيب يدعو فهل يشرع التأمين على دعائه؟)

    *فاجاب ـ نفع الله تعالى بعلمه ـ :
    "الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

    فمَرَدُّ هذه المسألة إلى إحدى المشكلاتِ الأُصولية التي تباينت فيها أقوالُ العلماء واختلفت، وتُعرف ﺑ : «تعارض عُمومَين من كلّ وجه»،
    إِذْ أنَّ الأمرَ بالصلاة والسلام على النّبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عامٌّ في الأوقاتِ خاصٌّ في الكلامِ، والنهيُ عن الكلام عامٌّ في كلِّ كلامٍ خاصٌّ في الوقتِ، أي: حالَ الخُطبة،
    وفي مثل هذه المسألة ينبغي سلوكُ المراتب التدريجية، وعند من قال بالترجيح يرى تعذّر التوفيق الصحيح والجمع المعقول بين عموم الأمر بالإنصات وعدمه من جهة، ومن جهة ثانية فخصوص كلّ العمومين من وجه معارض بخصوص الآخر؛ لأنّ لكلٍّ منهما جهة عموم تطرّقت إليه ظنّيّة الدلالة فلا ينتهض للتخصيص، وحالتئذ وجب المصير إلى الترجيح،

    وقد سلكه بعضُ أهل العلم من ناحية أنّ الشرع عَدَّ قول القائل: «أنصت» من اللغو مع أنّه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علمًا أنّه لا يُسمّى لغةً لغوًا.
    وعليه، فقد غلَّب وجوبَ الإنصاتِ والنهيَ عن الكلام مطلقًا، عملاً بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»(١)؛
    ذلك لأنّ عمومَه مقصودٌ ومستهدفٌ ابتغاء الإنصات لموعظة الخطيب، فيُرَجَّح من باب «تقديم الأهمّ على المهمّ» المتمثّل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويترتب على ذلك -دخول ضمن النهي عن الكلام- كلّ ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما كان دونهما،
    وهذا ما قرّره الشيخ الألباني في «الأجوبة النافعة»(٢)

    وفي تقديري أنّ عموم النهي عن مكالمة الناس أثناء الخطبة لموعظة الخطيب وإن كان مهمًّا -على التوجيه السابق-، إلاَّ أنّ دلالة العموم تَضْعُفُ كلّما دخلها التخصيص، كما هو مقرّر في الأصول،

    وقد تطرّق التخصيص إلى عموم الأمر بالإنصات بتحيّة المسجد، ففي الحديث المتّفق عليه: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»(٣)،

    ولا يخفى ما ينتج من الكلام في صلاة التحيّة من قراءة وتسبيح وتشهّد ودعاء يُشغَل به المصلّي عن أمر الإنصات،

    كما يدخله التخصيص بإنذار الأعمى من وقوعه في البئر، وتحذير من قَصَدَتْه حيَّةٌ، أو عقربٌ يَدِبُّ إلى إنسان، أو خشي عليه حريقا ونحوه(٤)، إذا لم يمكن الاستغناء عن الكلام ولا يحصل المقصود بالإشارة(٥)، فقد رُويَ في ذلك إجماع؛ ذلك لأنّ مثل هذا جائز في الصلاة مع النهي عن الكلام الخارجي غير المأذون فيه، والعمل فيها ههنا أولى.

    كما يتطرّق التخصيص إلى من كلّم الإمام الخطيب أو كلّمه الإمام الخطيب فإنّه معدود من مخصّصات الأمر بالإنصات جمعًا بين الأخبار وتوفيقًا بينها، لحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: دخل رجلٌ يوم الجمعة المسجد والنّبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يخطبُ فقال له: «أَصَلَّيْتَ؟»، قال: لا، قال: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»(٦ )،

    ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنّ رجلاً دخل المسجدَ يومَ الجمعة ورسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قائمٌ يخطب، فاستقبل رسولَ الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قائمًا، ثمّ قال: يا رسول الله هلكتِ الأموال، وانقطعتِ السُّبُل، فادْعُ اللهَ أن يُغِيثَنَا، قال: فرفع النَّبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يديه، ثمّ قال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا...»(٧)

    هذا،ولو سُلّم أنّ وجوب الصلاة على النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم مخصّص بترك الصلاة عليه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حال انشغاله بصلاة الفرض أو النفل، فكان عمومه مخصّصًا، وليس أحد العمومين أولى من الآخر،
    فجوابه أنّ جملة إقامة صلاته وأدائها لا تخلو من الصلاة على النبيّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كما في شأن الصلوات الإبراهيمية فلا يلحقه ترك الأمر الوارد في الصلاة عليه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وعلى فرض إقرار التخصيص فيبقى عموم الصلاة عليه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أقوى من عموم الإنصات لقلّة مخصّصاته، وهو أقرب إلى العامِّ المحفوظ، إذ: «كُلُّ مَا قَرُبَ مِنْ الشَّيْءِ أَخَذَ حُكْمَهُ».

    وعليه، فإنّ كلّ ما سبق وغيره يُضْعِف دلالة عموم النهي عن المكالمة بالنظر إلى قابليته للتخصيص، لذلك تُقدَّم النصوص الواردة في الصلاة على النّبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عليه لقوّتها؛ لأنّ العموم المحفوظ الذي لا يدخله التخصيص أقوى وأولى بالتقديم من العموم الذي دخله التخصيص، هذا من جهة الترجيح.

    وأمّا من جهة التوفيق، فإنّ الذي يظهر لي -ممّا تقدّم- أنّ اللّغو من الكلام المنهي عنه يوم الجمعة والذي لا فائدة فيه ولا طائل تحته، إنّما هو الكلام الذي يحصل به التشويش ويصرف نظر الحاضرين عن الإمام وخطبته، و يكون ذلك في حالتين:

    1 - إذا ارتبط كلامه بمكالمة الناس، سواء كان في مرتبة الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشميت العاطس وردِّ السلام، أو ما كان دونه، إلاَّ إذا لحق ضرر بالمصلِّين -كما سبق بيانه-؛ لأنّ المراد بالإنصات هو السكوت عن مكالمة الناس مطلقًا إذ ظاهر الحديث يمنع هذا.

    2 - إذا رفع المتكلّم صوته بحيث يَسمعه غيرُه، لكونه يصرف نظر الناس إليه ويشوّش على السامعين وتحدث الغفلة عن كلام الخطيب.

    أما المتكلّم سِرًّا، كالداعي سرًّا، فهو مُنْصِت، بل ساكت، وقد ورد وصفُه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سكت الرسول صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم هُنَيْهة قبل القراءة وبعد التكبير، فسأله أبو هريرة بقوله: «يا رسول الله -بأبي أنت وأمي- أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟
    قال: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ...»(٨)، فوصف قوله بالسكوت وسمّاه ساكتًا لكونه سرًّا.

    فالحاصل: أنّه تجوز متابعة الخطيب في الصلاة على النّبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو إذا أمر بالصلاة عليه، فضلاً عن الذكر والدعاء، وليس ذلك من قبيل اللغو إذا ما تكلّم سرًّا لعدم خروجه عن الإنصات المطلوب شرعًا، وبهذا يتحقّق التوفيق بين الأدلة المتعارضة، والجمع بينهما أولى من إهمال أحدهما والعمل بالآخر على ما قرّره أهل الأصول.

    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: 6 شعبان 1428ﻫ
    الموافق ﻟ: 19 أغسطس 2007م
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

    ١- متّفق عليه: أخرجه البخاري: (2/414) في «الجمعة» باب الإنصات والإمام يخطب، ومسلم: (6/137) في «الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    ٢- انظر: «الأجوبة النافعة» للألباني: (59 – 60)، «القول المبين» لمشهور: (345).

    ٣- متّفق عليه من حديث جابر، وهذه رواية مسلم في «صحيحه»: (6/164) في «الجمعة» باب تحيّة المسجد والإمام يخطب، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    ٤- كإنقاذ غريق أو واجب خشي فوته؛ ذلك لأنّ من حقّ المسلم على المسلم أن لا يُسْلِمَه، بأن يتركه يموت غريقًا أو حريقًا وهو مستمرّ في صلاته وأخوه يعاني غمرات الموت، قال الإمام أحمد: «وإذا رأى صَبِيَّـيْنِ يقتتلان يتخوّف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنّه يذهب إليهما فيخلّصهما ويعود إلى صلاته»، وقد ثبت من حديث جريج أنّه لَمَّا دعته أمّه وهو يصلّي فقال: اللّهمّ أمّي وصلاتي، وتردّد أيّهما، فأقدم فعوقب تلك العقوبة، والحال أنّ إجابته لأمّه وقضاء حاجتها لا تفوت باستمراره في الصلاة وإكمالها، فكيف يستمرّ في الصلاة ويؤثر بها مع ما يترتّب عليه به هلاك مسلم، وأمكنه تحصيل حياته، وقد قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»، [مسلم: (2/35)]، وحقيق بالتنبيه أنّ حديث جريج وإن كان شرع من قبلنا لكنّ الني صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حكاه لنا، ولم يُذكر ما يخالفه في شرعنا فكان شرعًا لنا، على ما تقرّر في القواعد الأصولية [«المغني» لابن قدامة: (2/247-249)، «السيل الجرّار» للشوكاني: (1/242-244)].

    ٥- لأنّ الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى.

    ٦- متّفق على صحّته: أخرجه البخاري: (2/412) في «الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين، ومسلم: (6/162) في «الجمعة»: باب التحيّة والإمام يخطب، والترمذي: (2/384) في «الصلاة» باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، وأحمد: (3/297، 316)، من حديث جابر رضي الله عنه.

    ٧- متّفق على صحّته: أخرجه البخاري: (2/507) في «الاستسقاء»: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، ومسلم: (6/191) في «صلاة الاستسقاء»: باب الدعاء في الاستسقاء، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

    ٨- متّفق عليه: أخرجه البخاري: (2/227) في «صفة الصلاة»: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم: (5/96)، في «المساجد»: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود: (1/493) في «الصلاة»: باب السكتة عند الافتتاح، والنسائي: 2/128 في «الافتتاح»: باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    و للمزيد الموقع الرسمي للشيخ ابى عبد المعز علي فركوس حفظه الله تعالى

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. [لقاء] الذي يتكلم في فركوس يتكلم فيا أنا !! تدرون لماذا ؟؟ لأنه عضو مني .. للعلامة محمد المدخلي حفظه الله
    بواسطة أبوبكر بن يوسف الشريف في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-Dec-2017, 09:21 PM
  2. عندما يظهر المسيح الدجال في آخر الزمان هل يتكلم وإذا كان يتكلم فبأي لغة
    بواسطة أم محمد محمود المصرية في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-Apr-2017, 12:21 AM
  3. سؤال مهم حول بدعية ما يسمى بصلاة التهجد
    بواسطة أبو همام أحمد إيهاب في المنتدى منبر الفتاوى الشرعية الخاصة بالشيخ أبو بكر يوسف لعويسي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-Aug-2013, 12:17 AM
  4. المرور بصندوق خيري أمام الصفوف يوم الجمعة
    بواسطة أم إبراهيم في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-Jan-2013, 02:58 PM
  5. إعلام الدعاة بسمات المميعة والحدادية الغلاة
    بواسطة أبو الوليد خالد الصبحي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-Apr-2012, 06:27 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •