شبكة الأمين السلفية - Powered by vBulletin
النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: [ السلسلة المختصرة ] كيــف يتطــــهر المســـلم؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    6,586

    افتراضي [ السلسلة المختصرة ] كيــف يتطــــهر المســـلم؟




    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

    فهذه السلسلة المختصرة في كيفية طهارة المسلم أضعها بيد يديْ القارئ الكريم علّ الله أن ينفعني بها وبمن قرأها.

    أولاً: غسل الجنابة غسل السنة ولمن أراد أن يصلي بهذا الغسل.

    1) يغسل المسلم يديه بالماء.

    2) يغسل فرجه وما حوله مما أصابه الأذى بيده اليسرى.

    3) يمسح يده بالأرض أو شيء صلب خشن كالجدار ونحوه ثم يغسلها ( وهذا كي يزيل ما علق من آثار المني بعد غسل الفرج، لأن مادة المني لزجة صمغية لا تزول غالباً إلا بالدلك. والله أعلم ).

    4) ثم يبدأ يتوضأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين.

    5) ثم يخلل شعر رأسه بأصابعه حتى يتأكد أنه أروى بشرته بالماء لمن كان له شعر كثيف طويل.

    6) ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات يبدأ بالشق الأيمن من رأسه ثم الأيسر.

    7) ثم يصب ويعمم الماء على جسده يقدم الشق الأيمن على الأيسر.

    8) ثم يغسل رجليه تتمة وضوئه الذي بدأه في أول الاغتسال في مكانه إن كان يغتسل في مكان نظيف وليس بطين أو تراب. ) ثم ينشف جسمه بالمنشفة ( المنديل ) إن شاء، وإن شاء ترك.


    تنبيهات:

    الأول: النية فرض في غسل الجنابة هذا بحيث أن ينوي المسلم ـ في قلبه ولا يتلفظ بها ـ بغسله هذا الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة.

    الثاني: البدء بالوضوء وبالميامن في غسل الجنابة ليس بواجب، وغسله صحيح من غير وضوء.

    الثالث: المضمضة والاستنشاق واجبة في غسل الجنابة حتى لو لم يكن يرغب في الصلاة بعد الاغتسال.


    وسنذكر الأدلة على ما أوجزناه واختصرناه أعلاه من الأحاديث الصحيحة فنقول:

    قَالَتْ مَيْمُونَةُ رضي الله عنها:
    وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً ، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ )
    في لفظ: ( ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا ). البخاري.

    وفي لفظ: قالت:
    ( أن النبي اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه ).

    وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
    ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ). رواه البخاري.

    وعنْهاَ قَالَتْ:
    ( كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ ). البخاري.

    وعنها قَالَتْ:
    ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِى بِهِ بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ). رواه مسلم.



    وقد أفردنا كيفية غُسل المرأة من الجنابة والحيض لاختصاصها ببعض الأحكام وسيأتي (ثانياً).




    ثانياً: غُسل المرأة من الجنابة والحيض.

    من المعلوم أن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية إلا ما اختصها الشرع الحكيم ، فمن ذلك غسل الجنابة والحيض ، فهي تغتسل كما يغتسل الرجل كما بيّنا في المختصر (أولاً) أعلاه ولكنها تزيد عن الرجل بمسائل تخصها فنقول:

    1) المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها ( القرون ) في غسل الجنابة، ويكفيها أن تروي شعرها بالماء حتى يصل للبشرة.

    2) يجب نقض المرأة شعرها في غسلها من الحيض على القول الصحيح .


    وسنذكر الأدلة على ذلك من الأحاديث الصحيحة فنقول:

    وأما عن نقض المرأة شعر رأسها من عدمه في غسل الجنابة فقد

    ( بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِى ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ ). رواه مسلم.

    وهذا في غسل الجنابة لاشك كن يشاركنه صلى الله عليه وسلم، وأما غسل الحيض فلم يشاك النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من نسائه فيه.


    وأوضح من ذلك وأصرح:

    أنّ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: ( لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ). رواه مسلم.


    أما نقض المرأة شعرها في غسل الحيض:

    فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا: ( انْقُضِى شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِى ).
    قَالَ عَلِىٌّ فِى حَدِيثِهِ: ( انَقُضِى رَأْسَكِ ). أخرجه ابن ماجه (684).

    قال الألباني في "الصحيحة" تحت هذا الحديث وهو برقم (188):
    " قلت : و هذا سند صحيح على شرط الشيخين . و هو عندهما في أثناء حديث عائشة في قصة حيضها في حجة الوداع و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " انقضي رأسك و امتشطي و أمسكي عن عمرتك .. الحديث و ليس فيه " و اغتسلي " و هي زيادة صحيحة بهذا السند الصحيح ، و سياق الشيخين ، يقتضيها ضمنا ، و إن لم يصرح بها لفظا" .

    وقال أيضاً في "السلسلة الضعيفة" تحت حديث (937):
    " وأقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض وبين غسل الجنابة فلا يجب".


    الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض عند المرأة:

    الأول: غسل الجنابة لا يجب عليها نقض ضفائرها، بل عليها تمكين وصول الماء لبشرة الرأس وتبليل الشعر المستتر بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم:
    ( واغمزي قرونك عند كل حفنة ).
    أخرجه أبو داود (252) وسنده حسن كما قال الألباني.

    والْغَمْز: الْعَصْر وَالْكَبْس بِالْيَدِ.
    والمعنى: أَيْ اِكْبِسِي وَاعْصِرِي ضَفَائِر شَعْرك عِنْدَ كُلّ حَفْنَة مِنْ الْمَاء.


    الثاني: أن في غسل الجنابة أقصى ما جاء فيه؛ أن تحثي المرأة الماء على رأسها وتغمز ضفائرها.

    وأما غسلها من الحيض فجاء فيه الدَّلك الشديد والنقض كما في الحديث جاء فيه:
    ( ثُمَّ تَصُبّ عَلَى رَأْسهَا فَتَدْلُكهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغ شُؤُون رَأْسهَا ...) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

    وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِمُجَرَّدِ إِفَاضَة الْمَاء كَغُسْلِ الْجَنَابَة.

    وسبق معنا حديث: ( انْقُضِى شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِى ).


    الثالث: غسل الحيض فيه أمور أخرى عن غسل الجنابة وهي:

    1- الدلك الشديد. وتقدم الدليل.

    2- نقض الضفائر. وتقدم الدليل. لأن الْأَصْل نَقْض الشَّعْرِ لِتَيَقُّنِ وُصُول الْمَاء إِلَى مَا تَحْته، إِلَّا أَنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَة لِتَكَرُّرِهِ وَوُقُوع الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة فِي نَقْضِهِ ، بِخِلَافِ غُسْل الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ فِي الشَّهْر أَوْ الْأَشْهُر مَرَّة.

    3- أَخْذ السِّدْر، وَالْفِرْصَة الْمُمَسَّكَة، و تَتَبُّعِ أَثَرَ الدَّم.

    فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: ( خُذِى فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِى بِهَا ) .

    قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ

    قَالَ: ( تَطَهَّرِى بِهَا ) .

    قَالَتْ كَيْفَ؟

    قَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِى ) .

    "فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَىَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِى بِهَا أَثَرَ الدَّمِ ". متفق عليه.


    وفي لفظٍ لمسلم:

    ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ. ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا).


    ( فِرْصَة ):أي؛ قِطْعَة مِنْ قُطْن أَوْ صُوف ـ قطعة من قماش ـ .
    (مِنْ مِسْكٍ ): الْمُرَاد الطِّيب الْمَعْلُوم والْمَعْرُوف، أَيْ: مُطَيَّبَة مِنْ مِسْك.

    فَإِنْ لَمْ تَجِد المرأة مِسْكًا؛ فَتَسْتَعْمِل أَيّ طِيب وَجَدَتْ، ويستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها وذلك كي تذهب رائحة الدم الكريهة.


    هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

    ثالثاً: الوضوء.


    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

    فهذه السلسلة المختصرة في كيفية طهارة المسلم أضعها بيد يدي القارئ الكريم علّ الله أن ينفعني بها وبمن قرأها.

    ثالثاً: الوضوء المسنون.


    نُجْمِل كيف يتوضأ المسلم للصلاة ثم نسوق بعض الأحاديث الصحيحة:

    البدء بالتسمية عند الوُضوء، بقول: "بسم الله"، لمجموع الأحاديث الواردة في ذلك والتي يشد بعضها بعضاً عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، منها:
    قال صلى الله عليه وسلم:
    ( لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ).
    رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. وصححه الألباني.

    قال الترمذي: وَقَالَ إِسْحَاقُ:
    " إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَعَادَ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلاً أَجْزَأَهُ ".
    "جامع الترمذي".

    1ـ غسل الكفين. 2ـ المضمضة. 3ـ الاستنشاق والاستنثار.

    4 ـ غسل الوجه. ( حدود الوجه؛ من منابت شعر الرأس أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن الأُذن إلى الأذن عرضاً ولا تدخل الأذنين في غسل الوجه ).

    5 ـ غسل اليدين، اليمني ثم اليسرى. ( حدود اليد؛ من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق يشروع في العضد ـ يدخل فيها عظمة المرفق ـ ).

    6 ـ مسح الرأس مع مسح الإذنين. ( مسح الرأس يبدأ من مقدمة شعر الرأس إلى القفا ـ الخلف ـ ثم العودة بالمسح إلى الأمام من حيث بدأ ) والأذنين؛ بإدخال أصبع السباب وتمريره بين غضاريف الأذن وتجويفاهتا، ومسح ظاهر الأذن من الخارج بالإبهام بماءٍ مستقل أو بفضل ماء الرأس.

    7 ـ غسل الرجلين، اليمنى ثم اليسرى. ( الرجلين المقصود بها؛ القدمين ـ ظاهرها وباطنها ـ، وحدود القدم؛ من أطراف الأصابع إلى الكعبين ـ وهي العظمتين الناتئتين يمين ويسار القدم وهي عظمة ملتقى القدم مع الساق ـ وهي داخلة في الوضوء ).


    نُجْمِل كيفيّات وُضوء الأعضاء المتنوعة ثم نسوق بعض الأحاديث الصحيحة في ذلك:

    1) غسل الكفين ـ والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ( يُشرك المضمضة والاستنشاق والاستنثار في غَرفة ماء واحدة بكفه للمرة الواحدة يفعل ذلك ثلاث مرات، وأحياناً مرة واحدة ) ـ الوجه ـ اليدين ـ والرجلين ـ ثلاث مرات كل عضو.

    2) غسل الكفين ـ والمضمضة والاستنشاق ـ الوجه ـ اليدين ـ والرجلين ـ مرتين لكل عضو.

    3) غسل الكفين ـ والمضمضة والاستنشاق ـ الوجه ـ اليدين ـ والرجلين ـ مرة لكل عضو.

    4)غسل الكفين ـ والمضمضة والاستنشاق ـ الوجه ـ اليدين ـ والرجلين ـ ثلاث مرات لبعض الأعضاء ومرتين لبعضها ومرة .

    وهذا كله يعتبر من اختلاف التنوع.


    الأحاديث على ما أجملنا:

    الأول:

    عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ
    ( دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِى الْوَضُوءِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ).
    متفق عليه.

    الثاني:

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ ثُمَّ الْمَازِنِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم:
    ( تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ).
    أخرجه أحمد، والبخاري.
    ومِنْ حديث أَبِى هُرَيْرَةَ، رواه أبو داود، والترمذي، وقال: إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وحسنه الألباني.

    الثالث:

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
    ( تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ).
    رواه أحمد، والترمذي، وقال: " أحسن شيء في هذا الباب وأصح".

    الرابع:

    عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:
    ( فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ).
    متفق عليه.

    وفي لفظ: " فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا ".

    الخامس:

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
    ( مَسَحَ أُذُنَيْهِ بِمَاءٍ غَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ ).
    رواه البيهقي، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

    السادس:

    في الحديث:
    ( ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَأَدْخَلَ إَصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِى أُذُنَيْهِ ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ).
    رواه أبو داود. وقال الألباني: "حسن صحيح".

    قال النووي:
    " وَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الْأَعْضَاء مَرَّة مَرَّة ، وَعَلَى أَنَّ الثَّلَاث سُنَّة ، وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَبَعْض الْأَعْضَاء ثَلَاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة ، قَالَ الْعُلَمَاء: فَاخْتِلَافهَا دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه ، وَأَنَّ الثَّلَاث هِيَ الْكَمَال وَالْوَاحِدَة تُجْزِئُ ".
    "شرح مسلم".

    وقال: " السُّنَّة فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق أَنْ يَأْخُذ الْمَاء لَهُمَا بِيَمِينِهِ، وَيُسْتَدَلّ عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق يَكُونَانِ بِغُرْفَةٍ وَاحِدَة .. والسُّنَّة أَنْ يَكُون بِثَلَاثِ غُرُفَات يَتَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِق مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهَا ".



    ما جاء في تخليل اللحية في الوضوء:

    عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
    ( كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ ).
    رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: " هذا حديث حسن صحيح". وصححه الألباني.

    ومن حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها:
    ( إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ ).
    رواه أحمد. قال الحافظ ابن حجر: " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ". "التلخيص الحبير". وصحح الألباني في "صحيح الجامع".



    هذا وأسأل الله تعالى أن ينفعني بما كتبت وجميع من وصلته رسالتي هذه وغيرها.

    وصلى الله وسلم على نبيا محمد وآله وصحبه أجمعين.


    رابعاً: التيمم.



    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

    فهذه السلسلة المختصرة في كيفية طهارة المسلم أضعها بيد يدي القارئ الكريم علّ الله أن ينفعني بها وبمن قرأها.



    رابعاً: التيمم المسنون.



    شرع الله تعالى التيمم للمسلم تعبداً له سبحانه وتعالى على صعيد طيب لمسح الوجه واليدين [الكفين].

    قال تعالى: { فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ }. [المائدة: 6].

    وقال تعالى: { فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ }. [النساء: 43].

    وفي السنة:

    حديث عمار وعمر رضي الله عنهما الطويل عندما أجنبا وكانا في سرية فتمعك عمار وصلى ولم يصل عمر حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال صلى الله عليه وسلم:
    ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ ).
    متفق عليه، واللفظ لمسلم.

    وقال صلى الله ليه وسلم:
    ( عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ).
    متفق عليه، واللفظ للبخاري.

    وقال صلى الله عليه وسلم:
    ( وجُعِلَت لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً ).
    متفق عليه.



    والتيمم رافعٌ للحدث الأصغر والأكبر في القول الصحيح من أقوال أهل العلم ودليل ذلك قوله تعالى: { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ }.



    التيمم بكل ما هو من جنس الأرض

    قال العثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع":

    "والصَّحيح: أنَّه لا يختصُّ التَّيمُّم بالتُّراب، بل بِكلِّ ما تصاعد على وجه الأرض، والدَّليل على ذلك:

    1 ـ قوله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }. [المائدة: 6].
    والصَّعيد: كلُّ ما تصاعد على وجه الأرض، والله سبحانه يَعْلَم أنَّ النَّاس يطْرُقون في أسفارهم أراضي رمليَّة، وحجريَّة، وتُرابيَّة، فلم يخصِّص شيئاً دون شيء.

    2 ـ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم، في غزوة تبوك مَرَّ برِمالٍ كثيرة، ولم يُنقل أنَّه كان يحمِل التُّراب معه، أو يصلِّي بلا تيمُّم". انتهى.



    متى يشرع التيمم ؟
    بمعنى أخر: ما هي شروط التيمم ؟

    ـ عَدِمَ وجود الماء.

    ـ إذا كان ثمَن الماء يُعْجِزُهُ.

    ـ إذا خَافَ الضرر على نفسه باسْتِعْمَال الماء " مرض أو موتٍ أو خاف العطش ".

    ـ إذا كان طلب الماء يضُرّ ببَدَنِهِ " لبعد الماء أو شدة برودة الجو ".

    ـ إذا خاف الضرر على غيره بطلب الماء.

    والأدلة على ذلك:

    قوله تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً }.

    وقوله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ }.

    وقوله تعالى: { وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا }.

    وقوله تعالى: { وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }.
    وقوله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }.

    قال الشيخ العثيمين رحمه الله : " وخَوْفُ الضَّرر حَرَجٌ ".


    ومن السنة:

    قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا ضَرَرَ، ولا ضِرَار ).



    صفة التيمم

    أن ينوي بتيممه رفع الحدث ـ الأصغر أو الأكبر ـ والصلاة به.

    والسُّنَّة في التيمم: أن تَضْرب الأرض بيدَيك ـ سواء كانت تراباً، أم رَمْلاً، أم حجَراً ـ ضَرْبة واحدة، وتَمْسَح وجهك بكفَّيك، ثم تَمْسَح الكفَّين بعضهما ببعض، وبذلك يَتِمُّ التَّيمُّم، ويُسَنُّ النَّفْخ في اليدين.

    ودليل ما ذكرنا من صفة التيمم ما يلي:

    حديث عمار:
    " ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا ). فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ".
    متفق عليه.

    ومن رواية عبد الرحمن بن أبزى قال قَالَ عَمَّارٌ:
    ( فَضَرَبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ الأَرْضَ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ).
    البخاري.



    فُرُوضُ التيمم: مَسْحُ الوَجْههِ، واليَديْن إِلى الكُوعَين [الكفان].

    قال العثيمين رحمه الله:

    "والدَّليل قوله تعالى: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } [المائدة: 6]

    وهو كقوله تعالى في الوُضُوء: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } الآية [المائدة: 6] .

    والكُوع: هو العَظم الذي يلي الإِبهام". انتهى.



    قلت: ومن السنة:

    حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
    ( يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ).
    البخاري.



    تنبيه:

    لا يبطل التيمم بخروج الوقت كما عند بعض الفقهاء.

    قال العثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع":

    " والصَّحيح: أَنَّه لا يَبطل بخروج الوقت، وأنَّك لو تيمَّمت لِصلاة الفَجر، وبقيتَ على طهارتكَ إِلى صلاة العِشاء فتيمُّمك صحيح، وما علَّلوا به فهوَ تعليل عليل لا يصحُّ، والدَّليل على ذلك ما يلي:

    1- قوله تعالى بعد أن ذَكر الطَّهارة بالماء والتُّراب: { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ } [المائدة: 6] ، إِذاً فطهارة التَّيمُّم طهارة تامَّة.

    2- قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( وجُعِلَت ليَ الأرضُ مسجداً وطَهوراً ). والطَّهور ـ بالفتح ـ ما يُتَطَهَّر به، وهذا يدُّل على أن التيمُّم مطهِّرٌ؛ ليس مبيحاً.

    3- قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( الصَّعيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المسلم، وإِن لم يجِد الماء عَشْر سنين ).

    4- أنه بَدَل عن طهارة الماء، والبَدَلُ له حكم المبدل.



    هذا وأسأل الله تعالى أن ينفعني بما كتبت وجميع من وصلته رسالتي هذه وغيرها.

    وصلى الله وسلم على نبيا محمد وآله وصحبه أجمعين.



    هذه ملفات رفعتها على موقع نور اليقين
    حمل من هنا


    http://www.up.noor-alyaqeen.com/ucp.php?go=fileuser



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. [سلسلة] الاجابات المختصرة للشيخ صالح الفوزان
    بواسطة أبو العز الكوني الليبي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-Apr-2023, 01:44 AM
  2. تفسير سورة الزلزلة/العلامة بن عثيمين-رحمه الله-
    بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى منبر العلوم الشرعية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-Oct-2017, 09:13 PM
  3. جناية الحلبي على شرط المتابعة في (الفوائد المختصرة في أحكام العمرة)
    بواسطة عزالدين بن سالم أبوزخار في المنتدى منبر الرد على أهل الفتن والبدع والفكر الإرهابي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-Oct-2015, 09:51 AM
  4. السلسلة الفريدة في جمع كتب العقيدة.............المصورة pdf
    بواسطة ابو اسحاق في المنتدى منبر العلوم الشرعية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-Apr-2012, 11:53 AM
  5. الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم/ السلسلة الأولة
    بواسطة أبو أنس بشير بن سلة الأثري في المنتدى منبر العلوم الشرعية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 02-Jun-2011, 12:39 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •