فائدة اقتبستها من
مادة صوتية
(متابعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ميزان الظاهر)
لفضيلة الشيخ العلامة
عبيد بن عبد الله الجابري
حفظه الله تعالى ورعاه، وثبته على الإسلام والسنة، وجزاه عنا خير الجزاء
وهي:
كلمة ألقاها فضيلته حين لقائه ببعض إخوانه السلفيين ليلة الاثنين 2 رجب 1431 في مسجد الخيرات بالمدينة النبوية،
وبعدها أجاب عن بعض أسئلة الحاضرين..
يسر الله تفريغها كاملة,,
السؤال:
"بارك الله فيكم..
يقول هذا السائل: امْرأة ماتَ عنْها زوجها وقبْل موْته وضَع -أيْ الزوج- بعضًا من حَيواناته الْمَنويّة فِي البنك الْمَنوي وأرادت زوجته أنْ تَحْمل بَعد وَفاته فِي فَتْرة العِدّة من خلال زراعة حَيواناته الْمَنويّة فِي رحِمَها ,, فهل يَجُوز ذلك؟
الجواب:
1- يَجِب على ولِيّ الأمْر فِي ذلك البَلد أنْ يُدَمّر هذا البنك، هذا بنك إفسْاد.
2- ثانيًا: ما عَمَدَت إليْه هذه الْمَرأة مِن الْهَوس، وقلّة الْحَياء والْجَهل، فالذيْن أجَازوا التَلْقيح الصناعِي أجَازوه بشروط ومنها:
-أن تكون العصمة ثابتة، يعني تكون الْمَرأة فِي عصمته.
-والْمَني يُجْمع من الطرفيْن: منها ومن زوجها، فلا يؤخذ مثلا من رحِمَها لضُرّتِها، نعم.
هذا خلاصة الكلام".اهـ
وللاستماع/ http://www.4shared.com/audio/sJNHF1at/__online.html


رد مع اقتباس